( سبقه ) أي سبق الثيوبة ( على العقد ) ، وإلا ( 1 ) فقد يمكن تجدده ( 2 ) بين العقد والدخول بنحو الخطوة . والحرقوص ( 3 ) .
ثم إنّ فسخ ( 4 ) قبل الدخول فلا مهر ، وبعده ( 5 ) فيجب لها المسمى ، ويرجع به على المدلّس ، وهو ( 6 ) العاقد كذلك ( 7 ) العالم بحالها ، وإلا ( 8 ) فعليها ( 9 ) مع
شرح
- المقتضي ، وما تجدد قد حصل بعد العقد ، نعم لو شرطها بكرا في متن العقد فوجدها ثيبا قبل العقد ، وثبت ذلك باقرارها أو بالبينة على اقرارها أو بالقرائن المفيدة للعلم بذلك فعن أكثر المتأخرين أن له الفسخ عملا بالشرط ، والمحكي عن الأكثر عدم الفسخ للأصل ، ولصحيح محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال عليه السّلام : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة ) « 1 » ، وهو غير ظاهر في عدم الفسخ ما لو شرط البكارة في متن العقد كما هو مفروض المسألة ، فيحمل على ما لو تزوجها على أنها بكر بزعمه كما هو الغالب ، أو على أنها بكر بإخبارها ، أو على ما لو شرط أنها بكر في متن العقد وقد حدثت الثيبوبة بعد العقد ، أو على ما لو اشتبه الحال ولم تعلم الثيبوبة أنها متقدمة على العقد أو متأخرة سواء اشترط البكارة ، أو أخبرته بها أو أقدم على ذلك بحسب زعمه ومما تقدم تعرف حكم بقية الصور .
( 1 ) أي وإن لم يثبت سبق الثيبوبة على العقد فلا فسخ لأنه يمكن تجدده إلى آخر ما ذكره الشارح .
( 2 ) أي تجدد الثيب .
( 3 ) بضم الحاء دويبة كالبرغوث ، صحّتها كحمة الزنبور أو القراد يدخل في خروج الجواري .
( 4 ) حيث يجوز له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لعدم استقراره ، وإن كان بعد الدخول فلها المهر لاستقراره بالدخول ، ويرجع به على المدلس وإن كان المدلس هي من دون استثناء أقل المهر لها أو مهر المثل لها إذا رجع عليها كما تقدم في المسائل السابقة .
( 5 ) بعد الدخول .
( 6 ) أي المدلس .
( 7 ) أي بشرط البكارة .
( 8 ) أي وإن لم يكن العاقد عالما بحالها .
( 9 ) أي يرجع الزوج على الزوجة بشرط أن تكون قد دلست .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .