تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

[ الفصل الثامن - في القسم والنشوز والشقاق ]

( الفصل الثامن - في القسم ) ( 1 ) وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء ، أما بالكسر فهو الحظ والنصيب ، ( والنشوز ) وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر ، ( والشقاق ) وهو خروج كل منهما عن طاعته ( 2 ) . أما القسم فهو حقّ لكلّ منهما ( 3 ) ، لاشتراك
شرح
( 1 ) بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء أقسمه ، وبالكسر الخط والنصيب ، وعرفا هو قسمة الليالي بين الزوجات ، ويمكن اعتباره من كل منهما . ( 2 ) أي طاعة الآخر . ( 3 ) لا إشكال في أن كل واحد من الزوجين له حق على الآخر ، يجب على صاحبه القيام به ، وإن كان حق الزوج على الزوجة أعظم ، بل لا حق عليها مثل ما لزوجها عليها من حق ، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها . قالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال : والده ، قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : زوجها ، قالت : فما لي عليه من الحق مثل ما له علي ؟ قال : لا ولا من كل مائة واحدة ) « 1 » ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة ترشح بالقيح والصديد ثم استقبلته تلمسه ما أدت حقه ) « 2 » . ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها في أي حال ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه كما تقدم في الخبر ولو إلى أهلها لعيادة مريضهم وحضور ميتهم ففي خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها قد مرض فبعثت -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 79 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) كنز العمال ج 8 ص 251 رقم الحديث 4091 .