( ويرجع به ( 1 ) على المدلّس ) ، لغروره ( 2 ) ، ولو لم يشترط ذلك ( 3 ) بل ذكره قبل العقد فلا حكم له ( 4 ) ، مع احتماله ( 5 ) كما سلف ( 6 ) ( فإن كانت هي ) المدلّسة ( رجع عليها ) ( 7 ) بالمسمّى ( إلا بأقل مهر ) وهو ( 8 ) ما يتمول ، لأنّ ( 9 ) الوطء المحترم لا يخلو عن مهر ، وحيث ورد النصّ ( 10 ) برجوعه ( 11 ) على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل ( 12 ) على موضع اليقين ، وهو ( 13 ) ما ذكر ( 14 ) وفي المسألة وجهان آخران ، أو قولان :
أحدهما : أنّ المستثنى ( 15 ) أقل مهر أمثالها ، لأنّه ( 16 ) قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله .
شرح
- الزوج به على المدلّس لقاعدة المغرور يرجع على من غره ، أبا كان المدلس وغيره ، بل حتى لو كان المدلس هو نفس الزوجة فيرجع عليها بما دفعه من المهر ، ويترك لها أقل المهر مما يتمول على المشهور لأنه عوض الوطء المحترم ، وعن ابن الجنيد يترك لها مهر المثل لأنه عوض البضع ، وقد عرفت أن النصوص المتقدمة في نظائر هذه المسألة ظاهرة في الرجوع عليها بتمام ما دفعه الزوج من دون استثناء وهو الأقوى .
( 1 ) ويرجع الزوج بالمهر .
( 2 ) أي غرور المدلس .
( 3 ) أي لو لم يشترط الزوج في متن العقد أنها بنت مهيرة .
( 4 ) أي للزوج والمعنى لا خيار له .
( 5 ) أي احتمال الخيار .
( 6 ) في مسألة ما لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ، ووجه الخيار ظهور التدليس الموجب للخيار .
( 7 ) على تقدير دفع المهر .
( 8 ) أي أقل المهر .
( 9 ) تعليل لاستثناء أقل المهر لها ، لأنه لو رجع عليها من غير استثناء لخلا البضع عن العوض .
( 10 ) وقد تقدم في نظائر هذه المسألة سابقا .
( 11 ) أي رجوع الزوج .
( 12 ) إذ الأصل أن المهر على الزوج في قبال عوض البضع .
( 13 ) أي موضع اليقين .
( 14 ) من الرجوع على الزوج بالمسمى إلا بأقل المهر .
( 15 ) أي المستثنى للزوجة في قبال الوطء ، وهو قول ابن الجنيد .
( 16 ) أي الزوج .