تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
المسمّى خمسون ( 1 ) ، لأنها ( 2 ) نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ( 3 ) ، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش ( 4 ) . ووجه هذا القول ( 5 ) أنّ الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ، ولم تحصل إلا خالية عن الوصف ، فيلزم التفاوت ، كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا . واعلم أن الموجود في الرواية أنّ صداقها ينقص ، فحكم الشيخ بنقص شيء ( 6 ) من غير تعيين لإطلاق الرواية ، فأغرب ( 7 ) القطب الراوندي في أن الناقص هو السدس ، بناء على أنّ الشيء سدس ، كما ورد في الوصية به ( 8 ) ، وهو قياس ( 9 ) على ما لا يطرد ( 10 ) ، مع أنّ الشيء ( 11 ) من كلام ( 12 ) الشيخ قصدا للإبهام تبعا للرواية المتضمنة للنقص مطلقا ( 13 ) . وربما قيل ( 14 ) : يرجع إلى نظر الحاكم ، لعدم تفسيره ( 15 ) لغة ، ولا شرعا ، ولا عرفا .
شرح
( 1 ) وهي نصف المسمى . ( 2 ) أي الخمسين . ( 3 ) ما بين مهر مثلها بكرا ومهر مثلها ثيبا ، لأن مجموع التفاوت على الصورة الثانية مائة ، فلو نقص من المسمى هذا المجموع لما كان لها مسمى حينئذ . ( 4 ) من الرجوع بنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب ، وليس الرجوع لمجموع التفاوت . ( 5 ) أن الرجوع بنسبة التفاوت . ( 6 ) وهو القول الثاني . ( 7 ) أي أتى بالشيء الغريب ، وهو القول الثالث . ( 8 ) بالشيء ، وقد تقدم النص في بابه . ( 9 ) لأن إلحاق النكاح بالوصية قياس . ( 10 ) إذ لا اطراد لهذا التفسير في غير الوصية . ( 11 ) إشكال ثان على الراوندي . ( 12 ) خبر لقوله ( مع أن الشيء ) ، وعليه فلفظ الشيء لم يرد في الرواية حتى يفسر بالسدس بل قد ورد في كلام الشيخ . ( 13 ) من غير تعيين . ( 14 ) وهو القول الرابع . ( 15 ) أي تفسير النقصان .