تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
أصح ( 1 ) القولين . ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ، أو أخبرته بها ( 2 ) قبله ( 3 ) ، أو أخبره مخبر ( 4 ) ففي إلحاقه ( 5 ) بما لو شرط نظر من ظهور ( 6 ) التدليس ، وعدم الاعتبار ( 7 ) بما تقدم من الشروط ( 8 ) على العقد . وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين ( 9 ) . ( وكذا ) تفسخ ( هي لو تزوجته على أنه حرّ فظهر عبدا ) بتقريب ما سبق ( 10 ) ( ولا مهر ) في الصورتين ( 11 ) ( بالفسخ قبل الدخول ) ( 12 ) ، لأنّ الفاسخ إن كان هي ( 13 ) فقد جاء من قبلها . وهو ( 14 ) ضابط عدم وجوبه ( 15 ) لها قبل الدخول ،
شرح
( 1 ) من جواز نكاح الفضولي موقوفا . ( 2 ) بالحرية . ( 3 ) قبل العقد . ( 4 ) كوليها أو وكيلها . ( 5 ) أي إلحاق ما فرض من الصور الثلاث . ( 6 ) دليل الإلحاق ، والتدليس موجب للخيار . ( 7 ) دليل عدم الإلحاق . ( 8 ) مع أنه ليس بشرط ، فضلا عن أصالة اللزوم في العقود ، وعدم الإلحاق هو قول الشيخ في المبسوط والشارح في المسالك وقواه سيد الرياض ، والإلحاق هو قول الأكثر كما في الرياض . ( 9 ) من الإلحاق وعدمه . ( 10 ) من أن للزوجة الفسخ وإن دخل بها عملا بمقتضى الشرط ، هذا كله إذا ذكر الشرط في متن العقد ، وبدون ذكره في متن العقد فالوجهان السابقان . ( 11 ) صورة تزوج الرجل المرأة على أنها حرة فبانت أمة وعكسها . ( 12 ) فلو فسخ قبل الدخول فلا مهر لها لما تقدم من عدم استقرار المهر إلا بالدخول ، وهو منتف هنا بحسب الفرض ، ولو فسخت هي قبل الدخول فلا مهر لها ، لأن الفسخ قد أتى من قبلها ، بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال . ( 13 ) كما في المسألة الثانية . ( 14 ) كونه من قبلها . ( 15 ) أي وجوب المهر .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 527 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي