أصح ( 1 ) القولين .
ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ، أو أخبرته بها ( 2 ) قبله ( 3 ) ، أو أخبره مخبر ( 4 ) ففي إلحاقه ( 5 ) بما لو شرط نظر من ظهور ( 6 ) التدليس ، وعدم الاعتبار ( 7 ) بما تقدم من الشروط ( 8 ) على العقد .
وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين ( 9 ) .
( وكذا ) تفسخ ( هي لو تزوجته على أنه حرّ فظهر عبدا ) بتقريب ما سبق ( 10 ) ( ولا مهر ) في الصورتين ( 11 ) ( بالفسخ قبل الدخول ) ( 12 ) ، لأنّ الفاسخ إن كان هي ( 13 ) فقد جاء من قبلها . وهو ( 14 ) ضابط عدم وجوبه ( 15 ) لها قبل الدخول ،
شرح
( 1 ) من جواز نكاح الفضولي موقوفا .
( 2 ) بالحرية .
( 3 ) قبل العقد .
( 4 ) كوليها أو وكيلها .
( 5 ) أي إلحاق ما فرض من الصور الثلاث .
( 6 ) دليل الإلحاق ، والتدليس موجب للخيار .
( 7 ) دليل عدم الإلحاق .
( 8 ) مع أنه ليس بشرط ، فضلا عن أصالة اللزوم في العقود ، وعدم الإلحاق هو قول الشيخ في المبسوط والشارح في المسالك وقواه سيد الرياض ، والإلحاق هو قول الأكثر كما في الرياض .
( 9 ) من الإلحاق وعدمه .
( 10 ) من أن للزوجة الفسخ وإن دخل بها عملا بمقتضى الشرط ، هذا كله إذا ذكر الشرط في متن العقد ، وبدون ذكره في متن العقد فالوجهان السابقان .
( 11 ) صورة تزوج الرجل المرأة على أنها حرة فبانت أمة وعكسها .
( 12 ) فلو فسخ قبل الدخول فلا مهر لها لما تقدم من عدم استقرار المهر إلا بالدخول ، وهو منتف هنا بحسب الفرض ، ولو فسخت هي قبل الدخول فلا مهر لها ، لأن الفسخ قد أتى من قبلها ، بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال .
( 13 ) كما في المسألة الثانية .
( 14 ) كونه من قبلها .
( 15 ) أي وجوب المهر .