للذكر ( على خلاف فيهما ) أي في العفل والرتق .
ومنشأ الخلاف من عدم ( 1 ) النص ، ومساواتهما للقرن المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء .
وفيه قوة ،
وفي بعض كلام أهل اللغة أنّ العفل هو القرن فيكون منصوصا ، وفي كلام آخرين أنّ الألفاظ الثلاثة ( 2 ) مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء .
( ولا خيار ) للزوج ( لو تجددت ) هذه العيوب ( 3 ) ( بعد العقد ) وإن كان قبل
شرح
- من ثقبة ضيقة سواء كان بالخلقة أو بالخياطة ، هذا وذكر بعضهم كما في المسالك : أن الرتق مرادف للقرن والعفل وأن الثلاثة بمعنى واحد ، هذا والمشهور على المرأة أن لا ترد بغير السبعة من الجنون والبرص والجذام والعمى والعرج على تفصيل فيه والقرن الشامل للعفل والرتق ، وعن الصدوق زيادة الزمانة لورودها في بعض الأخبار المتقدمة ، وعن أكثر القدماء زيادة الحد بالزنا ، لأنه أقوى من العمر والعرج ولزوم الضرر والحرج عليه ، ويردهما الأخبار الحاصرة لعيوب المرأة وقد تقدم بعضها ، وليس هذان منها ، ولخصوص خبر رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟
قال عليه السّلام : لا ) « 1 » .
( 1 ) وهو عجيب منه في العفل ، بل قد ذكر سابقا صحيح الحلبي وهو متضمن للعفل .
( 2 ) من العفل والقرن والرتق .
( 3 ) أي عيوب المرأة ، فلو كانت قبل العقد فهي موجبة لخيار الفسخ بالاتفاق لدلالة النصوص السابقة عليه ، ولو تجددت بعد العقد وبعد الوطء فلا خيار على المشهور لجريان الدخول مجرى التصرف المانع من الرد بالعيب ، ولسبق لزوم العقد فيستصحب ، ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن ، وهو العفل ، ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ) « 2 » ، ولا يضرها قصرها على الأربعة لعدم القائل بالفرق .
وعن الشيخ في المبسوط التصريح بكونه موجبا لثبوت الفسخ ، وهو ضعيف لعدم الدليل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .