[ عيوب المرأة تسعة ]
( وعيوب المرأة تسعة ( 1 ) : الجنون ( 2 ) ، والجذام ، والبرص ( 3 ) ، والعمى ( 4 ) ، والاقعاد ( 5 ) ، )
شرح
( 1 ) على خلاف في بعضها كما سيأتي .
( 2 ) بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) « 1 » ، وخبر رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا ) 2 ، وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن ، وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ) 3 ومثلها غيرها ، وقد تقدم معنى الجنون .
( 3 ) بلا خلاف فيهما في المرأة لما تقدم من الأخبار الواردة في عيب جنون المرأة .
( 4 ) على المشهور لصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال عليه السّلام : تردّ على وليها ) 4 ، وموثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء ) 5 ، وعن الشيخ في المبسوط عدم كونه عيبا ، وهو ضعيف .
( 5 ) لم يختلف في الاقعاد وإنما اختلف في العرج الموجب له ، هذا واعلم أنه قد وقع الخلاف بينهم في العرج على أقوال :
الأول : ذهب الأكثر إلى أن مطلق العرج عيب لصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى . بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليها ) « 6 » ، وموثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء ) 7 .
الثاني : أنه عيب بشرط كونه بيّنا كما عن ابن إدريس والعلامة في المختلف والتحرير ، لأن العرج اليسير لا يعدّ عيبا عادة ، وإطلاق الخبرين المتقدمين يدفعه .
الثالث : أنه عيب بشرط بلوغه حد الاقعاد ، كما عن المحقق والعلامة في القواعد ، ومعناه أنه يبلغ حدا يعجز معه عن المشي ، والحامل لهم على هذا التقييد أمران :
أحدهما : استبعاد كون مطلق العرج عيبا موجب للخيار . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 10 و 2 و 1 و 9 و 12 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 9 و 12 .