بسكون الراء وفتحها ( عظما ) كما هو أحد تفسيريه ( 1 ) كالسن يكون في الفرج يمنع الوطء ، فلو كان لحما فهو العفل .
وقد يطلق عليه ( 2 ) القرن أيضا ، وسيأتي حكمه ( 3 ) ، ( والإفضاء ) ( 4 ) وقد تقدم تفسيره ، ( والعفل ) بالتحريك وهو شيء يخرج من قبل النساء شبيه الأدرة ( 5 ) للرجل ، ( والرتق ) ( 6 ) بالتحريك وهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل
شرح
- وقد اختلف في معنى القرن ، فهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطء وهو المسمى بالعفل ، بل في كشف اللثام هو المعروف عند أهل اللغة ، وفي محكي المبسوط أن أهل الخبرة قالوا : العظم لا يكون في الفرج ، لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها وهو الذي يسمى العفل .
وعن النهاية والصحاح والجمهرة أنه عظم كالسن ينبت في الرحم يمنع من الوطء ، أما اتحاد القرن والعفل فهو المستفاد من الأخبار ومن تصريح بعض أهل اللغة ، ومن الممكن كون القرن هو العظم كالسن ينبت في الرحم والعفل أعم منه حيث يطلق على العظم أو اللحم النابت في الفرج الذي يمنع من الوطء ، وعلى كل فالخلاف في معناهما قليل الجدوى بعد تصريح الأخبار بكون القرن عيبا كالعفل ، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد ، نعم على التعدد تكون العيوب قد زادت واحدا ، وهذا ليس بثمرة معتد بها .
( 1 ) أي تفسير القرن ، والآخر أنه لحم ينبت في الفرج .
( 2 ) على اللحم النابت في الفرج ، أو يطلق على العفل .
( 3 ) حكم العفل .
( 4 ) بلا خلاف فيه لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ) « 1 » .
وقد تقدم معنى الافضاء من اتحاد مسلكي الغائط والحيض ، أو الحيض والبول في أواخر الفصل الأول من كتاب النكاح .
( 5 ) أي الفتق .
( 6 ) على المشهور وتردد فيه المحقق لعدم النص فيه بالخصوص ، نعم إن منع الوطء أمكن القول بالخيار فيه ، وهو التحام الفرج على وجه ليس فيه مدخل للذكر ، ويخرج البول معه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .