العكس ( 1 ) .
( ويضعّف بأنّه إن كان مشكلا فالنكاح باطل ) لا يحتاج رفعه إلى الفسخ ، ( وإن كان محكوما ( 2 ) بذكوريته ) بإحدى العلامات الموجبة لها ( 3 ) ( فلا وجه للفسخ ، لأنّه ( 4 ) كزيادة عضو ( 5 ) في الرجل ) ، وكذا لو كان ( 6 ) هو الزوجة وحكم بأنوثيتها ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) حينئذ كالزيادة في المرأة ، وهي ( 9 ) غير مجوزة للفسخ على التقديرين ( 10 ) .
وربما قيل ( 11 ) : إن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين ( 12 ) .
شرح
( 1 ) بأن بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ ، فعن أكثر من واحد أنه لا عيب وليس للطرف الآخر الفسخ لأصالة اللزوم في العقود بعد حصر عيوب الرجل فيما تقدم ، ويكون الزائد في الرجل الخنثى كالثقبة الزائدة ، والزائد في المرأة الخنثى كالإصبع الزائدة .
وعن الشيخ في موضع من المبسوط أنه عيب يوجب التسلط على الفسخ للنفرة ، وهو تحكم واضح مع عدم الدليل عليه وإمكان الوطء الذي هو المقصود من النكاح ، ولذا صرّح الشيخ في موضع آخر من المبسوط بعدم كونه عيبا .
وموضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكورية والأنوثية وقد صرح الشيخ في المبسوط كما في المسالك بكون الخلاف في الخنثى الواضح ، أما لو كان مشكلا فالنكاح باطل من أصله لعدم العلم بحصول شرطه من تحقق الرجولية أو الأنوثية في طرف الخنثى المشكل ، فالأصل بقاء البضع بحاله من الحرمة على ما كان عليه قبل العقد .
( 2 ) أي الزوج .
( 3 ) للذكورية .
( 4 ) أي الزائد في الرجل الخنثى .
( 5 ) وهو زيادة ثقبه ، فهي كزيادة إصبع مثلا .
( 6 ) أي الخنثى .
( 7 ) بإحدى العلامات الموجبة لها .
( 8 ) أي الزائد فيها .
( 9 ) أي الزيادة في الرجل والمرأة .
( 10 ) أي في الرجل والمرأة .
( 11 ) والقائل هو نفس الشيخ في المبسوط على ما في المسالك كما تقدم .
( 12 ) من الذكورية أو الأنوثية ، أو فقل : إن موضع الخلاف في الخنثى الواضح .