( لا ) ( 1 ) ، لإطلاق النص ( 2 ) بكونه عيبا الصادق لجميع ما ذكر ، لأنّ الجنون فنون ، والجامع لها ( 3 ) فساد العقل على أي وجه كان .
وفي بعض الأخبار تصريح بجواز فسخها ( 4 ) بالحادث منه ( 5 ) بعد العقد ( 6 ) .
وقيل : يشترط فيه ( 7 ) كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة .
وليس عليه دليل واضح ( 8 ) .
( وفي معنى الخصاء الوجاء ) بكسر أوله والمدّ ، وهو رضّ الخصيتين بحيث تبطل قوتهما ( 9 ) ، بل قيل ( 10 ) : إنّه من أفراد الخصاء فيتناوله نصه ( 11 ) ، أو يشاركه ( 12 ) في العلة ( 13 ) المقتضية للحكم ، ( وشرط الجب أن لا يبقى قدر )
شرح
( 1 ) لإطلاق أدلة كون الجنون عيبا في الرجل .
( 2 ) وهو صحيح الحلبي المتقدم .
( 3 ) لفنون الجنون .
( 4 ) فسخ المرأة .
( 5 ) من الجنون .
( 6 ) وهو خبر علي بن أبي حمزة المتقدم ( سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ؟ قال عليه السّلام : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ) « 1 » ، والتصريح بكون الجنون بعد العقد قد ورد في كلام السائل لا في كلام المعصوم ، فلا يعارض ما دل على أن الجنون مطلقا عيب .
( 7 ) في الجنون المتجدد بعد العقد كما عليه أكثر المتقدمين ، أو في مطلق الجنون المتجدد بعد العقد والسابق كما عليه ابن حمزة .
( 8 ) بل عليه دليل إلا أنه ضعيف السند لا يصلح لمعارضة غيره .
( 9 ) فهما في منزلة العدم ، فلذا كان الوجاء في معنى الخصاء .
( 10 ) وحكاه سيد الرياض عن بعض أهل اللغة .
( 11 ) أي يتناول الوجاء نص الخصاء بناء على أنه من أفراده .
( 12 ) أي يشارك الوجاء الخصاء بناء على أنه في معناه .
( 13 ) وهي عدم قوة الخصيتين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .