( والخصاء ) ( 1 ) بكسر الخاء مع المدّ ، وهو سلّ الأنثيين وإن أمكن الوطء ( والجب ) ( 2 )
شرح
- منها : خبر علي بن أبي حمزة ( سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ) « 1 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) 2 .
( 1 ) بالكسر والمد وهو سل الأنثيين أي إخراجهما فالمشهور على أنه عيب تتسلط به المرأة على فسخ العقد للأخبار .
منها : صحيح ابن مسكان ( بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلّس نفسه لامرأة فدخل بها فوجدته خصيا ؟ قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها ) « 3 » ، وموثق ابن بكير عن أحدهما عليهما السّلام ( في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه ) « 4 » ومثلها غيرها وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط عدم كون الخصاء عيبا ، لأن الخصي يولج بل ربما كان أبلغ من الفحل لعدم فتوره ، إلا أنه لا ينزل وهو ليس بعيب ، بعد حمل الأخبار المتقدمة على تدليس الرجل بأنه فحل مع أنه خصي .
( 2 ) المشهور على أن الجب من العيوب الموجبة للفسخ ، وقد تردد المحقق في الشرائع ، ومنشأ تردده عدم ورود النص الخاص فيه ومقتضى القاعدة لزوم العقد ، ومع ذلك فيستدل للمشهور بإطلاق صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال عليه السّلام : نعم إن شاءت ) « 5 » ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال عليه السّلام :
نعم إن شاءت ) 6 فهما شاملان للمجبوب كما يشملان العنين لعدم القدرة على الجماع فيهما ، أو فقل أن عدم القدرة على الجماع قد يكون لعدم انتشار العضو كما في العنين كذلك قد يكون لانتفاء العضو كما في المجبوب .
هذا ويشترط في المجبوب أن لا يبقى له ما يمكن من الوطء ولو مقدار الحشفة ، لأن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 6 و 1 .