لأصالة عدمها ( 1 ) .
( وقيل : قولها مع الخلوة التامة ) التي لا مانع معها ( 2 ) عن الوطء شرعا ، ولا عقلا ، ولا عرفا . ( وهو قريب ) عملا بالظاهر من حال الصحيح ( 3 ) إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار ( 4 ) الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر ( 5 ) .
والأشهر الأول ترجيحا للأصل .
وحكم اختلاف ورثتيهما ، أو أحدهما ( 6 ) مع الآخر ( 7 ) حكمه ( 8 ) .
[ الفصل السابع - في العيوب والتدليس ]
( الفصل السابع - في العيوب والتدليس ( 9 ) )
[ العيوب المجوزة لفسخ النكاح خمسة ]
( وهي ) أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي ( في الرجل ) ، بل الزوج مطلقا ( 10 ) ( خمسة : الجنون ( 11 ) . )
شرح
( 1 ) عدم المواقعة .
( 2 ) مع الخلوة التامة .
( 3 ) أي الزوج الصحيح القادر .
( 4 ) وقد تقدمت في بحث استقرار المهر بالدخول لا بالخلوة « 1 » .
( 5 ) وهي محمولة على التقية لموافقتها قول أبي حنيفة وكثير من العامة كما في الجواهر .
( 6 ) أي ورثة أحدهما .
( 7 ) مع الطرف الآخر من الزوجين .
( 8 ) أي حكم اختلاف نفس الزوجين .
( 9 ) التدليس تفعيل من الدلس ، وهو الظلمة ، وأصله من المخادعة ، كأن المدلس لما أتى بالمعيب أو الناقص إلى المخدوع وقد كتم عليه عيبه أتاه في الظلمة وخدعه .
والفرق بينه وبين العيب أن التدليس إظهار ما يوجب الكمال أو إخفاء ما يوجب النقص ، وأما العيب فهو نقصان صفة في العين .
( 10 ) وإن كان صغيرا .
( 11 ) بلا خلاف فيه للأخبار . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب المهور حديث 2 و 3 و 4 .