تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وفيه ( 1 ) : أنّ الأصل ( 2 ) مقدم على الظاهر عند التعارض ( 3 ) إلا فيما ندر ، وإنما يكون ( 4 ) عوضا عن وطء مجرد عن العقد ، أو في مواضع خاصة ( 5 ) ، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله ( 6 ) . ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ( 7 ) ، لتطابق الأصل ( 8 ) والظاهر ( 9 ) عليه ( 10 ) ، إذ الأصل عدم التسمية ، وهو ( 11 ) موجب له ( 12 ) حينئذ ( 13 ) ، والظاهر تسميته ( 14 ) ، وعدم ( 15 ) قبوله قبله ( 16 ) لأصالة البراءة ( 17 ) ،
شرح
( 1 ) في احتمال العلامة . ( 2 ) وهو براءة ذمة الزوج من الزائد على ما يعترف به . ( 3 ) فكيف قدّم العلامة الظاهر على الأصل . ( 4 ) أي مهر المثل . ( 5 ) كما في تفويض البضع ، وليس مهر المثل هو الأصل حتى مع التسمية كما هو الظاهر من كلام العلامة . ( 6 ) أي قول الزوج ، فلا دخول يوجب مهر المثل ، والأصل معه من براءة ذمته مما تدعيه من الزيادة ، فلا يثبت في ذمته إلا ما يعترف به . ( 7 ) عند اختلافهما في التسمية وعدمها . وعند اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على عدم التسمية . ( 8 ) وهو عدم التسمية فيما لو اختلفا في التسمية وعدمها . ( 9 ) لأن الظاهر هو عدم العقد على ما دونه وعلى ما فوقه فيما لو اتفقا على عدم التسمية واختلفا في القدر . ( 10 ) على مهر المثل . ( 11 ) أي عدم التسمية . ( 12 ) لمهر المثل . ( 13 ) أي حين الدخول . ( 14 ) أي تسمية مهر المثل ، وذلك فيما لو اختلفا في القدر بعد الاتفاق على عدم التسمية . ( 15 ) عطف على قوله السابق ( بقبول قولها ) ، والمعنى ولو قيل : بعدم قبول قولها . ( 16 ) قبل الدخول ، بل يقبل قول الزوج فيه في ما يدعيه من المهر وأنه أقل من مهر المثل . ( 17 ) أي براءة ذمة الزوج مما تدعيه من الزائد ، وذلك فيما لو اتفقا على عدم التسمية واختلفا في القدر .