القواعد هنا ( 1 ) بسقوط النصف عن الأب ( 2 ) ، وأن الابن لا يستحق مطالبته ( 3 ) بشيء .
والفرق ( 4 ) غير واضح ( 5 ) .
ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا ، أو عن أجنبي ثم طلق ( 6 ) قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع ، أو الزوج قولان ( 7 ) من ملك ( 8 ) المرأة له ( 9 ) كالأول ( 10 ) فيرجع ( 11 ) إلى الزوج ، ومن أنّ ( 12 ) الكبير لا يملك بغير اختياره ( 13 ) ، وإنما سقط عنه ( 14 ) الحقّ فإذا سقط نصفه ( 15 ) رجع النصف إلى الدافع ، واختلف
شرح
( 1 ) فيما لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب تمام المهر للزوجة .
( 2 ) تنزيلا للمهر هنا بمنزلة هبة الوالد إلى الولد ، غايته يدفعها إلى الزوجة ، ومع عدم القبض لم تتحقق الهبة للزوجة حتى يرجع الولد عليها بالنصف عند الطلاق .
( 3 ) أي مطالبة الوالد .
( 4 ) بين كون الوالد قد دفع المهر وبين كونه لم يدفع .
( 5 ) بعد كون المهر على الأب بحكم الشارع ، وليس من باب الهبة منه لولده .
( 6 ) أي الولد الكبير أو الأجنبي .
( 7 ) أنه يرجع إلى الدافع كما في التحرير وقبله الشيخ في المبسوط ، لأن دفع الوالد إنما هو للوفاء عما في ذمة الزوج سواء كان ولدا كبيرا أم أجنبيا ، ومع الطلاق الذي هو فسخ عقد النكاح يعود النصف إلى من دفعه وفاء ، نحو الفسخ بالعيب في البيع الذي دفع فيه الثمن عن ذمة المشتري تبرعا ، فيرجع الثمن إلى الدافع . وعن غيرهم أنه يعود إلى الزوج ، لأن الزوجة قد ملكت المهر بالعقد ودفع المهر من قبل الأب تبرعا كالهبة للزوج غايته قد دفعت للزوجة ، ومع الطلاق يرجع النصف إلى الزوج ، لأن الطلاق سبب مملك للنصف وليس فاسخا للملك حتى يرجع المهر إلى مالكه الأول .
( 8 ) دليل رجوع النصف إلى الزوج .
( 9 ) للمهر .
( 10 ) كما لو دفع الأب عن الولد الصغير .
( 11 ) أي النصف .
( 12 ) دليل رجوع النصف إلى الدافع .
( 13 ) بخلاف الصغير فاختيار الأب اختياره .
( 14 ) عن الزوج الحق من المهر .
( 15 ) أي نصف المهر ، ويسقط النصف من الحق عنه لأنه طلقها قبل الدخول .