تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
كلام العلامة هنا ( 1 ) ففي التذكرة قطع برجوعه ( 2 ) إلى الزوج ( 3 ) كالصغير ، وفي التحرير قوى عدمه ( 4 ) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه ( 5 ) بالصغير . والأقوى الأول ( 6 ) .

[ العاشرة - لو اختلفا في المهر ]

( العاشرة - لو اختلفا في التسمية ) ( 7 ) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض ( 8 ) ( حلف المنكر لها ) ( 9 ) لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها ( 10 ) من المتعة ( 11 ) ، أو مهر المثل ( 12 ) ، أو غيرهما ( 13 ) ( ولو اختلفا في القدر قدّم قول الزوج ) ( 14 ) ، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به .
شرح
( 1 ) فيما لو تبرع الوالد عن الولد الكبير أو الأجنبي . ( 2 ) أي رجوع نصف المهر . ( 3 ) وهو الولد الكبير أو الأجنبي كما يرجع النصف فيما لو كان الزوج صغيرا . ( 4 ) عدم رجوع النصف إلى الزوج ، بل يرجع إلى الدافع . ( 5 ) بإلحاق الولد الكبير أو الأجنبي . ( 6 ) وهو رجوع النصف إلى الزوج سواء كان الولد الكبير أم الأجنبي ، كما يرجع النصف إلى الصغير . ( 7 ) لو اختلف الزوجان في أصل المهر ، بأن ادعته المرأة وأنكره الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه منكر لما تدعيه ، ولأصالة عدم التسمية والعقد بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالمهر ، لاحتمال تجرد العقد عن ذكر المهر . هذا كله إذا كان الاختلاف قبل الدخول وعليه فلو طلقها حينئذ فعليه المتعة بحسب حاله ، وأما إذا كان الاختلاف بعد الدخول فالمشهور على أن القول قوله مع يمينه ، لأنه منكر لما تدعيه ، ولأصالة عدم التسمية ، لكن يثبت للمرأة مهر المثل بسبب الدخول وليس لها الزيادة على مهر المثل . ( 8 ) أي تفويض البضع ليكون منكرا للتسمية من رأس . ( 9 ) للتسمية . ( 10 ) عدم التسمية . ( 11 ) إذا كان الطلاق قبل الدخول فيجب عليه المتعة بحسب حاله . ( 12 ) إذا كان الاختلاف بعد الدخول . ( 13 ) وهو أنه لا شيء لها وذلك فيما إذا فارقها بفسخ أو لعان ، أو بموت . ( 14 ) لو اختلفا فادعت أنها تستحق من المهر مائة دينار ، فقال الزوج : بل خمسين ، قدم قول -