كونه ( 1 ) عليه ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) كان ( 5 ) على الولد في الأول ( 6 ) ، وعليه ( 7 ) في الثاني ( 8 ) مطلقا ( 9 ) .
( ولو بلغ ) الصبي ( فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد ) لا للأب ( 10 ) ، لأنّ دفع الأب له ( 11 ) كالهبة للابن ، وملك الابن له ( 12 ) بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه ( 13 ) ، وكذا ( 14 ) لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه ( 15 ) ، لأنّ المرأة ملكته ( 16 ) بالعقد وإن لم تقبضه ، وقطع في
شرح
( 1 ) أي كون المهر ، والمعنى أن المهر على الوالد إذا لم يكن للولد مال ما لم يشترط الأب بأن المهر عليه نفسه سواء كان للولد مال أم لا .
( 2 ) على الأب .
( 3 ) سواء كان للولد مال أم لا .
( 4 ) أي وإن كان قد شرط .
( 5 ) أي المهر .
( 6 ) إذا شرط الأب بنفي المهر عنه وبكونه على الولد .
( 7 ) أي على الأب .
( 8 ) أي فيما لو شرط الأب بكون المهر عليه .
( 9 ) أي سواء كان للولد مال أم لا ، وهو قيد لكلا الشرطين .
( 10 ) أي لو دفع الأب المهر الذي في ذمته بسبب إعسار الصبي ثم بلغ الصبي وطلق قبل الدخول ، استعاد الولد النصف من المهر دون الوالد ، لأن الزوجة قد ملكت المهر بتمامه وإن كان الدافع هو الأب ، والطلاق قبل الدخول سبب لتمليك الزوج النصف منه ، وليس الطلاق مبطلا لملكها السابق حتى يقال إنه يعود إلى مالكه السابق وهو الأب ، وقد تردد المحقق في الشرائع في هذا الحكم ، وتردده بلا وجه .
( 11 ) للمهر .
( 12 ) لنصف المهر .
( 13 ) أي مالكه السابق وهو الأب .
( 14 ) من كون نصف المهر للولد لا للأب .
( 15 ) عن الولد ، ويطالب الولد أباه بنصف المهر كما تطالب الزوجة بالنصف الآخر بعد الطلاق ، والولد يطالب أباه بنصف المهر ، لأن المهر ليس هبة من الوالد لابنه حتى يحتاج إلى القبض ، بل هو ثابت في ذمة الأب بحكم الشارع .
( 16 ) أي تمام المهر .