تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
- أو حرة جاز طلاقه ) « 1 » ، وخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل يزوّج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ) 2 ، وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الكاظم عليه السّلام ( طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء ، وإن شاء ، وإن شاء انتزعها منه بغير طلاق ) « 3 » . وعن جماعة منهم القديمان العماني وابن أبي الجنيد أن الطلاق مطلقا إلى السيد لصحيح بريد بن معاوية وبكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ( أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه ) « 4 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ( المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن السيد كان زوّجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ، ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، الشيء الطلاق ) « 5 » ، وصحيح شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ، قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع اللّه تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه ) « 6 » . وأجيب بحملها على ما لو تزوج أمة سيده جمعا بينها وبين ما تقدم ، فهذه عامة وتلك خاصة ولا بد من حمل العام على الخاص . ومنه تعرف ما عن الحلبي من موافقة المشهور إلا أن للسيد إجباره على الطلاق محتجا بما دل على وجوب طاعة العبد لأوامر سيده ، ولخصوص خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام ( أنه أتاه بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي عليه السّلام لسيده : فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو اللّه طلّق ، فقال له علي عليه السّلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال علي عليه السّلام للعبد : أما الآن فإن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 2 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 5 ، وقد أخرج ذيله ، وقد أخرجه بتمامه في الفقيه ج 3 ص 35 رقم الحديث 1672 . ( 4 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 7 . ( 5 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 66 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .