بشرائطه ( 1 ) ، عملا بالعموم ( 2 ) ، مع احتمال العدم ( 3 ) بناء على أنّه ( 4 ) إباحة ( 5 ) وإن وقع بعقد .
[ في أنه تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل ]
( وتباح الأمة ) لغير مالكها ( بالتحليل ) ( 6 ) من المالك لمن يجوز له التزويج بها ( 7 ) وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ، ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابية لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النّسب والمصاهرة ، وغيرها ، وحلّ الأمة بذلك ( 8 ) هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون اجماعا ،
شرح
( 1 ) بحيث يسمعه شاهدان وأن تكون في طهر لم تواقع فيه ونحو ذلك .
( 2 ) أي عموم أدلة الطلاق .
( 3 ) أي عدم لحوق أحكام الطلاق وشرائطه لطلاق المولى أمته من عبده .
( 4 ) أي أن زواج العبد من أمة سيده .
( 5 ) كما عن سيد الرياض وجماعة ، وهو ضعيف لمخالفته ظاهر النصوص المتقدمة الظاهرة في كون التزويج المذكور عقدا يلحقه الطلاق وغيره من الأحكام .
( 6 ) وهو أن يحلل المالك أمته وطئا أو تقبيلا أو لمسا لغيره من غير عقد ، وهو ملك منفعة ، وهو أحد نوعي الملك لأن الثاني هو ملك الرقبة كما أن العقد نوعان دائم ومتعة ، وهو جائز بالاتفاق إلا ما يحكى عن البعض من المنع كما في محكي الخلاف والسرائر ، وفي كشف اللثام أنه معطى كلام الانتصار ، وهو مردود للأخبار الكثيرة على جوازه .
منها : خبر الفضيل بن يسار ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم ) « 1 » ، وخبر حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك ) 2 ، وخبر محمد بن مضارب ( قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا ) 3 ، وصحيح ابن بزيع ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة أحلّت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فإن علمت أنها تمزح فلا ) « 4 » ومثلها غيرها .
( 7 ) لا للمحارم كابن الأمة وأخيها وأبيها وهكذا .
( 8 ) أي بالتحليل .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 و 2 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .