تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المختص ( 1 ) ، وأحد المشتركين ، دون الآخر ( 2 ) ، أو تعدد مولى كل منهما ( 3 ) فإنه ( 4 ) خارج عن موضع النص ( 5 ) والفتوى فيحتمل كونه ( 6 ) كذلك ( 7 ) فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد ، واشتراكه ( 8 ) بين الجميع على الأصل ( 9 ) حيث لا نصّ . ( ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ، أو بأكثره ( 10 ) صح ) الشرط ( 11 ) ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ولأنه شرط لا ينافي النكاح ، ( ولو كان أحد الزوجين حرّا فالولد حرّ ) ( 12 ) .
شرح
( 1 ) وهو مالك العبد غير المشترك . ( 2 ) دون الشريك الآخر ، وعلى مقتضى تعليلهم يجب كون الولد للشريك الآخر غير الآذن ، مع أنه في القواعد استشكل فيه لخروجه عن مورد الفتوى فيرجع إلى الأصل القاضي بكون الجميع مشتركا فيه ، لأنه نماء ملكهم . ( 3 ) أي من المملوكين ، وأذن من اشترك في ملكية أحد الزوجين دون من اشترك في ملكية الآخر ، وعلى مقتضى تعليلهم يجب كون الولد لمن لم يأذن وهو المتعدد في ملكية الآخر ، مع أنه يصح الإشكال فيه لكونه خارجا عن مورد الفتوى الذي ادعى الاتفاق عليه ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل القاضي بكون الولد للجميع ، لأنه نماء ملكهم . ( 4 ) أي الولد في هاتين الصورتين الأخيرتين . ( 5 ) وهو النص المدعى الذي اعترف الشارح بعدم الوقوف عليه . ( 6 ) أي الولد في هاتين الصورتين . ( 7 ) أي بكونه لمن لم يأذن . ( 8 ) أي ويحتمل اشتراكه . ( 9 ) والأصل هو كون الولد نماء لملكهم فيكون لهم بتمامهم . ( 10 ) أي بأكثر الولد بحيث اشترط زيادة عن نصيبه . ( 11 ) بلا خلاف فيه لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » . ( 12 ) لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أم الأم ، على المشهور ، لأصالة الحرية وغلبتها عند اجتماعهما مع الرقية ، وللأخبار . منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في العبد يكون تحته الحرة ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .