لأنه ( 1 ) فرعهما ( 2 ) وتابع لهما ويملكه المولى إن اتحد ( 3 ) ، وإن كان كل منهما ( 4 ) لمالك ( يملكه الموليان ( 5 ) إن أذنا لهما ) ( 6 ) في النكاح ( أو لم يأذن أحدهما ) أي كل ( 7 ) واحد منهما ، لأنه ( 8 ) نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ( 9 ) ، بخلاف باقي الحيوانات فإنّ النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية فيه ( 10 ) لاحق بالأم خاصة ( 11 ) ، والنصّ ( 12 ) دال عليه ( 13 ) أيضا ( 14 ) ، والفرق به ( 15 ) أوضح ( 16 ) .
شرح
- ووجه الاستدلال بها أنها ظاهرة في لحوق الولد بالحر من الأبوين باعتبار أشرفيته ، ومنها يعلم لحوق الولد بالأبوين عند عدم المزية ، إذا لم يكن أحدهما حرا .
هذا كله على المشهور وذهب أبو الصلاح أن الولد لمولى الأمة كغيره من الحيوانات ، ومما تقدم تعرف ضعفه .
ثم هذا كله إذا أذن كل من الموليين بالعقد ، أو لم يأذن كل منهما بالعقد ، وأما لو أذن أحدهما خاصة فسيأتي البحث فيه .
( 1 ) أي الولد .
( 2 ) أي فرع أبويه .
( 3 ) أي المولى المالك لكل من الأبوين .
( 4 ) من الأبوين .
( 5 ) مولى العبد الذي هو الزوج ومولى الأمة التي هي الزوجة .
( 6 ) للأبوين .
( 7 ) تفسير على خلاف ظاهر عبارة الماتن المتقدمة ، ولكن لا بدّ منه لأنه سيتكلم الماتن على إذن أحدهما خاصة دون الآخر .
( 8 ) أي الولد .
( 9 ) بالأبوين المملوكين .
( 10 ) في باقي الحيوانات .
( 11 ) فولد الحيوان يملكه مالك الأم .
( 12 ) وقد عرفت أنه الأخبار الدالة على لحوق الولد بأشرف أبويه لأنه حر .
( 13 ) على الفرق المتقدم .
( 14 ) كما دل الاعتبار المتقدم على الفرق المذكور .
( 15 ) بالنص .
( 16 ) أي أوضح مما ذكر من أن النسب غير معتبر في الحيوانات بخلاف المملوك من الإنسان فإنه معتبر فيه .