تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

[ في عدتها ]

( وعدتها ) مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها ( حيضتان ) ( 1 ) إن كانت
شرح
( 1 ) إذا دخل الزوج بالمتمتع بها ثم انقضت مدتها أو وهبها إياها ، وكانت غير يائسة وهي ممن يحيض فيجب عليها الاعتداد ، وقد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات على أقوال : الأول : إن عدتها حيضتان وإليه ذهب الشيخ في الهداية وابن البراج وسلّار ، والمحقق في الشرائع وجماعة لصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها ، فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها - إلى أن قال - وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : صدق وأقرّ به ) « 1 » ، وخبر أبي بصير - المروي في تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السّلام ( نزلت هذه الآية :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- إلى أن قال - وعدتها حيضتان ) « 2 » . وقد استدل الشارح على هذا القول على ما في المسالك والروضة بخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) « 3 » ، مع ضميمة صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ) « 4 » لما في الوسائل ، وفي المسالك ( إن على المتعة ما على الأمة ) ، وفي الجواهر وغيرها ( إن على المتمتعة ما على الأمة ) ، وعلى كل فالجمع بين الروايتين يفيد أن عدة المتعة حيضتان كعدة الأمة . الثاني : إن عدتها طهران وإليه ذهب المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف وغيرهم ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ( وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدّتها قرءان ) « 5 » ، مع ضميمة ما تقدم من أن عدة المتمتع بها هي عدة الأمة ، فضلا عن كون المراد بالقرء في العدد هو الطهر كما سيجيء بيانه في كتابه الطلاق . الثالث : إنها حيضة وإليه ذهب ابن أبي عقيل لصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ) « 6 » ، وخبر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المتعة حديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المتعة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المتعة حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المتعة حديث 1 .