تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الطهر طهرا ( 1 ) . ( ولو استرابت ) بأن لم تحض وهي في سن من تحيض ( فخمسة وأربعون يوما ) وهو موضع وفاق ( 2 ) . ولا فرق فيهما ( 3 ) بين الحرة والأمة ( وتعتد ( 4 ) من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة ( 5 ) ، )
شرح
( 1 ) إذا انقضت أيامها أو وهبها إياها في أثناء الطهر ، وهذا على القول الثاني . ( 2 ) بلا خلاف فيه للأخبار : منها : خبر البزنطي عن الرضا عليه السّلام ( قال أبو جعفر عليه السّلام : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة ) « 1 » والمعنى أن عدتها خمسة وأربعون يوما بلياليها ، وخبره الآخر المروي في قرب الإسناد عن الرضا عليه السّلام ( قال أبو جعفر عليه السّلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه ) 2 ، وخبر عبد اللّه بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث في المتعة ( قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة ) 3 ، هذا ولا فرق بين الحرة والأمة في هذه العدة للإطلاق ، بعد كون عدة المتمتع بها هي عدة الأمة . ( 3 ) في عدة من تحيض وعدة المسترابة . ( 4 ) أي المتمتع بها . ( 5 ) إذا مات زوج المتمتع بها ، وكانت أمة وكانت حائلا فعدتها شهران وخمسة أيام على المشهور للأخبار . منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ) « 4 » ، وصحيح محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ) « 5 » ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ) 6 ومثلها غيرها وهي تشمل الدائم والمتمتع بها . وعن ابن إدريس والعلامة في المختلف وجماعة أنها كالحرة لصحيح زرارة ( سألت أبا -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المتعة حديث 2 و 6 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 6 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 9 و 10 .