( وبضعفها ( 1 ) إن كانت حرة ) .
ومستند ذلك ( 2 ) الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام والحرة ضعفها من غير فرق بين الدوام والمتعة ، وتزيد ( 3 ) الأمة هنا ( 4 ) بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في
شرح
- جعفر عليه السّلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) « 1 » ، ويؤيده صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن الأمة والحرة كليتهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحدّ والأمة لا تحدّ ) « 2 » ، وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) 3 ، وحملها الشيخ على كون الأمة ذات ولد فتعتد عدة الحرة ، وفيه : إن الأخبار غير ظاهرة في هذا الحمل ، والعمدة فيها على صحيح زرارة ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم لكثرته .
( 1 ) وهو أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهي عدة الحائل الحرة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها على المشهور لصحيح ابن الحجاج ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ) « 4 » ، ولصحيح زرارة المتقدم .
وعن العماني والمفيد والمرتضى وسلّار أن عدتها شهران وخمسة أيام لخبر ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ) 5 .
وهو مرسل وفي طريقه علي بن الحسين الطاطري وهو ضعيف واقفي شديد التعصب على من خالفه من الإمامية ومعارض بما تقدم من الصحيح فيتعين طرحه ، وإلا فيحمل على الأمة على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وإن لم يكن ظاهرا في ذلك .
( 2 ) أي الحكم المذكور من عدة الوفاة في الأمة والحرة .
( 3 ) أي تزيد في مقام الاستدلال على الدليل السابق .
( 4 ) أي في حكم المتعة في عدة الوفاة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 2 و 5 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد حديث 1 و 4 .