ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( 1 ) عليه السّلام قال :
« طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام : « أن على المتمتعة ما على الأمة » ( 2 ) .
وقيل : عدتها قرءان ، وهما ( 3 ) طهران ، لحسنة زرارة ( 4 ) عن الباقر عليه السّلام :
« وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان » مضافة إلى صحيحة زرارة ( 5 ) .
والأول أحوط ( 6 ) . وعليه ( 7 ) لو انقضت أيامها ، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه ( 8 ) لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها ، وإن احتسب ما بقي من
شرح
- البزنطي عن الرضا عليه السّلام ( قال أبو جعفر عليه السّلام : عدة المتعة حيضة ) « 1 » .
الرابع : إنها حيضة ونصف وإليه ذهب الصدوق في المقنع لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال عليه السّلام : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ) 2 .
والأشهر هو الأول مؤيدا بما دل على أن المتمتع بها كالأمة كصحيح عبد الرحمن المتقدم وغيره .
( 1 ) وهو الإمام موسى الكاظم عليه السّلام .
( 2 ) فخبر ابن الفضيل كالصغرى ، وهذا الخبر كالكبرى .
( 3 ) احتراز عن كون القرء بمعنى الحيض .
( 4 ) وصفها بالحسنة لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم الذي لم يمدح ولم يذم ، وقد عرفت أكثر من مرة أنه من شيوخ الإجازة وهذا ما يغني عن التوثيق .
( 5 ) المتقدمة وهي ( أن على المتمتعة ما على الأمة ) ، فتكون هذه كالكبرى وما قبلها كالصغرى .
( 6 ) أي القول بكون العدة حيضتين ، وذلك لأن العدة بالحيضتين أطول من العدة بالطهرين ، فعلى الأول لا بد من حيضتين بعد انقضاء الأجل وهذا يستدعي حيضتين بينهما طهر غير الطهر الذي وقع فيه انقضاء الأجل ، بخلاف الثاني فيكفي الطهر الذي انقضى فيه الأجل وهذا يستدعي طهران بينهما صيغة وأحد الطهرين هو الذي انقضى فيه الأجل .
( 7 ) أي على القول الأول .
( 8 ) من الحيض ، فلا يحسب حيضة ، لتبادر الجميع منها .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المتعة حديث 6 و 5 .