وفي المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار ( 1 ) ، أو اطلاقات ( 2 ) لا تقاوم هذه ( 3 ) .
أحدها : التوارث مطلقا ( 4 ) .
وثانيها : عدمه مطلقا ( 5 ) .
وثالثها : ثبوته ( 6 ) مع عدم شرط عدمه ( 7 ) .
والأظهر مختار المصنف ( 8 ) . ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ( 9 ) ، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك ( 10 ) عملا بالشرط ، وبطلانه ( 11 ) لمخالفته مقتضاه ( 12 ) ، لأنّ الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلّا انتفى منهما .
[ في أنه يقع بها الظهار ]
( ويقع بها الظهار ) على أصح القولين ( 13 ) ، لعموم الآية فإنّ المستمتع بها
شرح
( 1 ) كالأخبار التي هي مستند القول الثاني والرابع .
( 2 ) كإطلاق الآية الذي هو مستند القول الأول .
( 3 ) أي هذه الصحيحة التي هي مستند القول الثالث .
( 4 ) اشترط الثبوت أو العدم أو لا كما هو القول الأول المتقدم في شرحنا .
( 5 ) اشترط الإرث أو عدمه أو لا ، كما هو القول الثاني المتقدم .
( 6 ) أي ثبوت الإرث .
( 7 ) كما هو القول الرابع المتقدم .
( 8 ) كما هو القول الثالث المتقدم في شرحنا .
( 9 ) من ثبوت الإرث على حسب قاعدة الشرع للجانبين .
( 10 ) أي على ما شرط لأحدهما .
( 11 ) أي ويحتمل بطلانه .
( 12 ) أي لمخالفة الشرط لمقتضى العقد المشروط .
( 13 ) بل على المشهور لإطلاق قوله تعالى :وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا« 1 » ، ولا ريب في شمول النساء للمتمتع بها مع عدم المخصص ، وعن الصدوق والحلي والعلامة عدم الوقوع لأصالة بقاء الحلية والإباحة ، ولأن الظهار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو الدائم ، ولأن الظهار
هامش
( 1 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .