تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وفي المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار ( 1 ) ، أو اطلاقات ( 2 ) لا تقاوم هذه ( 3 ) . أحدها : التوارث مطلقا ( 4 ) . وثانيها : عدمه مطلقا ( 5 ) . وثالثها : ثبوته ( 6 ) مع عدم شرط عدمه ( 7 ) . والأظهر مختار المصنف ( 8 ) . ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ( 9 ) ، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك ( 10 ) عملا بالشرط ، وبطلانه ( 11 ) لمخالفته مقتضاه ( 12 ) ، لأنّ الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلّا انتفى منهما .

[ في أنه يقع بها الظهار ]

( ويقع بها الظهار ) على أصح القولين ( 13 ) ، لعموم الآية فإنّ المستمتع بها
شرح
( 1 ) كالأخبار التي هي مستند القول الثاني والرابع . ( 2 ) كإطلاق الآية الذي هو مستند القول الأول . ( 3 ) أي هذه الصحيحة التي هي مستند القول الثالث . ( 4 ) اشترط الثبوت أو العدم أو لا كما هو القول الأول المتقدم في شرحنا . ( 5 ) اشترط الإرث أو عدمه أو لا ، كما هو القول الثاني المتقدم . ( 6 ) أي ثبوت الإرث . ( 7 ) كما هو القول الرابع المتقدم . ( 8 ) كما هو القول الثالث المتقدم في شرحنا . ( 9 ) من ثبوت الإرث على حسب قاعدة الشرع للجانبين . ( 10 ) أي على ما شرط لأحدهما . ( 11 ) أي ويحتمل بطلانه . ( 12 ) أي لمخالفة الشرط لمقتضى العقد المشروط . ( 13 ) بل على المشهور لإطلاق قوله تعالى :وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا« 1 » ، ولا ريب في شمول النساء للمتمتع بها مع عدم المخصص ، وعن الصدوق والحلي والعلامة عدم الوقوع لأصالة بقاء الحلية والإباحة ، ولأن الظهار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو الدائم ، ولأن الظهار
هامش
( 1 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 385 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي