[ في أنه لا يقع بها طلاق ]
( ولا يقع بها ( 1 ) طلاق ( 2 ) ) ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها . وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام قلت : وتبين بغير طلاق قال : « نعم » ، ( ولا إيلاء ) ( 3 ) على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء :
وَإِنْ عَزَمُوا
شرح
- ذلك ) « 1 » ، وخبر القاسم بن محمد عن رجل سمّاه قال ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر ) 2 ، وخبر خلف بن حماد ( أرسلت إلى أبي الحسن عليه السّلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ فقال : نعم ) 3 .
والعرد كما عن القاموس الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وهو كناية عن المرة ، وهذه الأخبار أيضا مع ضعف سندها لم يعمل بها أحد إلا الشيخ في التهذيبين وقد جعل الأحوط الأولى إضافة المرة إلى أجل معيّن ، فلا بدّ من ردها والعمدة على ما دل على كون الأجل شرطا في صحة العقد المنقطع .
( 1 ) بالمتعة .
( 2 ) بلا خلاف فيه ، بل تبين المتمتع بها بانقضاء المدة للأخبار :
منها : خبر زرارة ( عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر عليه السّلام يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق ) « 4 » ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ( فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ) « 5 » ، وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم ) « 6 » ، هذا وفي حكم انقضاء المدة هبته إياها ، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة .
( 3 ) الايلاء لغة الحلف وشرعا هو الحلف على ترك الوطء للزوجة أكثر من أربعة أشهر ، لا يقع بها ايلاء على المشهور ، لقوله تعالى :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« 7 » ، والعزم على -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب المتعة حديث 2 و 4 و 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المتعة حديث 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب المتعة حديث 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب المتعة حديث 1 .
( 7 ) سورة البقرة ، الآيتين : 226 - 227 .