( وإن لم يشترط ذلك ) ( 1 ) في متن العقد ، وهو ( 2 ) هنا ( 3 ) موضع وفاق ، وهو منصوص بخصوصه ، ولأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام ( و ) لكن ( يلحق به الولد ) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه ( وإن عزل ) ، لأنها فراش ، والولد للفراش ، وهو مروي أيضا ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ، بخلاف ولد الدوام .
[ في أنه يجوز اشتراط السائغ في العقد ]
( ويجوز اشتراط السائغ ( 4 ) في العقد كاشتراط الإتيان ليلا ، أو نهارا ) ( 5 ) لأنه
شرح
- اللّه عليه السّلام في حديث في المتعة ( قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده ) « 1 » .
ولكن لو نفى الولد عن نفسه وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل انتفى عنه الولد ظاهرا بلا لعان ، بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ) « 2 » ، وصحيح ابن سنان عنه عليه السّلام ( لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ) 3 .
وهذا الحكم مبني على الظاهر وإلا فيما بينه وبين اللّه تعالى لا يجوز له نفيه بمجرد العزل أو التهمة ، بل مع العلم بانتفائه عنه وحينئذ فيجب النفي عليه فيما بينه وبين اللّه تعالى كما هو واضح .
( 1 ) أي العزل .
( 2 ) أي جواز العزل .
( 3 ) في المتعة .
( 4 ) وهو غير المنافي للكتاب والسنة .
( 5 ) سواء كان الشرط عليه أو عليها ، أو أن يشترط المرة والمرات في الزمن المعين فيصح ويجب الوفاء به لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 4 » ، وتقييد الاستمتاع بوقت دون وقت لا ينافي مقتضى العقد ، نعم هو مناف لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ وهو لا يضرّ ، ففي خبر محمد ابن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقال : أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة حديث 1 و 4 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب اللعان حديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .