المقبوض بقدر مهر المثل ( 1 ) أولى من اطلاقها ( 2 ) المخالف للأصل ، وقبل الدخول لا شيء لها ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى ( 3 ) ، فإن كانت قد قبضته ( 4 ) استعاده ، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا ( 5 ) ، وكذا ( 6 ) لو دخل وهي عالمة بالفساد ( 7 ) ، لأنها بغيّ ، ولا مهر لبغي .
( ويجوز العزل عنها ( 8 ) )
شرح
( 1 ) وأن الزوجة جاهلة بالفساد ، وإن كان حملا بعيدا ، لأنه من البعيد جهل الزوجة بعدم وجود زوج لها .
( 2 ) أي إطلاق الرواية الشامل للعالمة ، والأصل يقتضي في العالمة عدم المهر لأنها بغي .
( 3 ) ولا مثل لعدم الدخول .
( 4 ) كلا أو بعضا .
( 5 ) بالتفريط وبدونه ، لأنها غير مأذونة .
( 6 ) أي لا مهر لها ولا قبضته تضمن .
( 7 ) ولكن بشرط عدم كون الرجل عالما ، وإلا لو كان عالما بفساد العقد وقد سلّطها على المهر المدفوع وتلف فلا ضمان عليها لإقدامه بعلمه .
( 8 ) بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ) « 1 » ، وخبر ابن أبي عمير وغيره قال ( الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد ) « 2 » .
ويستحب اشتراط ذلك عليها لخبر الأحول ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به متعة ؟ قال : كف من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني ) « 3 » ، ومثله غيره .
ولكن يلحق به الولد لو حملت ولو عزل بلا خلاف فيه ، وهذا الحكم لا يختص بالمتعة ، بل بكل وطء صحيح ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، والولد يلحق بالفراش للنبوي ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) : « 4 » ، ولإطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب المتعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب المتعة حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة حديث 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .