قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق ( 1 ) فقال : « ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، وهو ( 2 ) بمنزلة المرتد عن الإسلام » قلت : فإن رجع إلى مولاه ( 3 ) ترجع امرأته إليه ؟ قال : « إن كانت قد انقضت عدتها ( 4 ) ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول » ( ضعيفة ) السند فإن عمارا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به ، ونبّه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة ، إلا أنه ( 5 ) خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده ( 6 ) ، وقد تزوجها بإذن السيدين ( 7 ) .
والحق المنع ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ، ووجوب ( 10 ) النفقة على السيد ، ولا تبين المرأة إلا بالطلاق ( 11 ) .
[ الرابعة عشر : الكفاءة ) ]
( الرابعة عشر : الكفاءة ) ( 12 ) بالفتح والمد ، وهي تساوي الزوجين في الإسلام
شرح
( 1 ) وفي الخبر ( أبق من مواليه ) .
( 2 ) وفي الخبر على ما في الوسائل والجواهر ( هو ) .
( 3 ) وفي الخبر ( مواليه ترجع إليه امرأته ) .
( 4 ) وفي الخبر ( عدتها منه ) .
( 5 ) أي ابن حمزة .
( 6 ) وهو ظاهر الخبر حيث ورد فيه ( فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد ) ، فلو كانت أمة لسيد العبد لجاءت تطلب النفقة من سيدها .
( 7 ) سيد العبد وسيد الأمة .
( 8 ) أي المنع من الفسخ .
( 9 ) سواء كان العبد زوجا لأمة سيده أم لغيره .
( 10 ) عطف على ( المنع مطلقا ) .
( 11 ) بعد كون الإباق ليس طلاقا وليس ارتدادا .
( 12 ) الكفاءة بالمد والفتح مصدر بمعنى المماثلة ، ولا خلاف في اشتراطها في النكاح بين الزوجين ، ولكن اختلفوا في تفسيرها فعن المفيد وابن سعيد والمحقق أن الكفاءة هو الاكتفاء بالإسلام ، للإجماع على اعتباره ولذا لا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم ، ولا للمسلم نكاح غير المسلمة إلا الكتابية لقيام الدليل الخاص . -