تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن ( 1 ) واقترن ( 2 ) ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ( 3 ) ، ولا بين من دخل بهن وغيرهن ( 4 ) . ولو أسلم معه أربع وبقي أربع كتابيات فالأقوى بقاء التخيير ( 5 ) .

[ الثالثة عشر : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه ]

( الثالثة عشر : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى ) ( 6 ) ، لأصالة بقاء الزوجية ، ( ورواية عمار ) الساباطي عن الصادق عليه السّلام
شرح
( 1 ) بحيث كان عقد الواحدة منهن أسبق من عقد الثانية وهكذا . ( 2 ) بحيث كان عقد الواحدة منهن مقترنا مع عقد الثانية وهكذا . ( 3 ) في الإسلام ، بحيث أسلمت الواحدة منهن قبل الأخرى ، وتحقق إسلام الجميع قبل انقضاء عدتهن . ( 4 ) كل ذلك لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المتقدم ( اختر أربعا وفارق سائرهن ) . ( 5 ) بين المسلمات والكتابيات ، لجواز نكاح الكتابية استدامة بلا خلاف فيه ، قال في المسالك : ( ولا فرق على تقدير كونهن كتابيات بين إسلام بعضهن معه وعدمه ، حتى لو أسلم معه أربع جاز له اختيار الكتابيات ، لأن الإسلام لا يمنع استمرار نكاح الكتابيات ولا يوجب نكاح المسلمة ، وإن كان الأفضل له اختيار المسلمات لشرفهن على الكافرات ) انتهى . ( 6 ) ورد في موثق عمار الساباطي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد ، فقال عليه السّلام : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، هو بمنزلة المرتد عن الإسلام . قلت : فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال عليه السّلام : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول ) « 1 » . وقد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ، وعلّل الحكم في الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيد ، وهذا المعنى حاصل في الإباق . ولم يعمل بها المشهور لا لضعف السند وإن ادعاه البعض ، لأن الساباطي ثقة وإن كان واقفيا فالخبر من الموثق الذي تناله أدلة اعتبار الخبر ، ولكن عدم العمل به لمعارضته لأصالة بقاء الزوجية مع أن الإباق ليس كالارتداد وإلا فيجب قتل الآبق كما يجب قتل المرتد ولم يلتزم به أحد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .