( الزوج ) ( 1 ) ، وعلى ما تقدم ( 2 ) فالجميع ( 3 ) ، ويسقط ( 4 ) بإسلامها لما ذكر ( 5 ) ، ( وبعده ) أي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم ( 6 ) فيها ( 7 ) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول ( 8 ) إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق ( 9 ) ، ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا ( 10 ) ، لأنّ المانع منها ( 11 ) مع قدرتها على زواله ( 12 ) .
( ولو أسلما معا فالنكاح بحاله ) ، لعدم المقتضي للفسخ ( 13 ) . والمعتبر في ترتب ( 14 ) الإسلام ومعيته ( 15 ) بآخر ( 16 ) كلمة الإسلام ( 17 ) ، لا بأولها ، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ( 18 ) ، ولا
شرح
( 1 ) قياس لإسلامه قبل الدخول على طلاقه .
( 2 ) من تخصيص تنصيف المهر بالطلاق فقط .
( 3 ) أي جميع المهر .
( 4 ) أي تمام المهر .
( 5 ) لأن الحدث جاء من قبلها .
( 6 ) أي الآخر .
( 7 ) في العدة .
( 8 ) لأنها بحكم الرجعية .
( 9 ) وهو إسلام الكتابية .
( 10 ) سواء أسلمت في العدة أم لا .
( 11 ) من الزوجة .
( 12 ) أي مع قدرة الزوجة على إزالة المانع الذي هو الكفر بإسلامها .
( 13 ) والمقتضى هو كفر أحد الزوجين بلا خلاف فيه .
( 14 ) أي سبق إسلام أحدهما .
( 15 ) أي اتحاد إسلام الزوجين .
( 16 ) فإذا حصل الآخر منهما معا حصلت المعية وإلا فلا .
( 17 ) وهي التشهدان ، للّه بالألوهية وللنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالرسالة .
( 18 ) بالتبعية .