تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( الزوج ) ( 1 ) ، وعلى ما تقدم ( 2 ) فالجميع ( 3 ) ، ويسقط ( 4 ) بإسلامها لما ذكر ( 5 ) ، ( وبعده ) أي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم ( 6 ) فيها ( 7 ) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول ( 8 ) إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق ( 9 ) ، ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا ( 10 ) ، لأنّ المانع منها ( 11 ) مع قدرتها على زواله ( 12 ) . ( ولو أسلما معا فالنكاح بحاله ) ، لعدم المقتضي للفسخ ( 13 ) . والمعتبر في ترتب ( 14 ) الإسلام ومعيته ( 15 ) بآخر ( 16 ) كلمة الإسلام ( 17 ) ، لا بأولها ، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ( 18 ) ، ولا
شرح
( 1 ) قياس لإسلامه قبل الدخول على طلاقه . ( 2 ) من تخصيص تنصيف المهر بالطلاق فقط . ( 3 ) أي جميع المهر . ( 4 ) أي تمام المهر . ( 5 ) لأن الحدث جاء من قبلها . ( 6 ) أي الآخر . ( 7 ) في العدة . ( 8 ) لأنها بحكم الرجعية . ( 9 ) وهو إسلام الكتابية . ( 10 ) سواء أسلمت في العدة أم لا . ( 11 ) من الزوجة . ( 12 ) أي مع قدرة الزوجة على إزالة المانع الذي هو الكفر بإسلامها . ( 13 ) والمقتضى هو كفر أحد الزوجين بلا خلاف فيه . ( 14 ) أي سبق إسلام أحدهما . ( 15 ) أي اتحاد إسلام الزوجين . ( 16 ) فإذا حصل الآخر منهما معا حصلت المعية وإلا فلا . ( 17 ) وهي التشهدان ، للّه بالألوهية وللنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالرسالة . ( 18 ) بالتبعية .