تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
دائما ومنقطعا ، كتابيا كان الزوج أم وثنيا ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداء أم لا ، ( ولو أسلمت دونه ) ( 1 ) بعد الدخول ( وقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ) وهي
شرح
- زوج الكتابية ثبت عقده سواء كان قبل الدخول أم بعده ، وسواء كان التزويج دائما أم منقطعا ، وسواء كان الزوج كتابيا أم وثنيا بلا خلاف فيه ، وهو واضح بناء على المختار من جواز نكاح المسلم للكتابية مطلقا وابتداء واستدامة ، وأما على القول الآخر من المنع فلإطلاق صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال عليه السّلام : بل يمسكها وهي امرأته ) « 1 » ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين منهما على نكاحهما ) 2 . ( 1 ) لو أسلمت زوجة الكتابي دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال بلا خلاف فيه لعدم جواز نكاح الكافر للمسلمة للأخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما ) « 3 » ، نعم لا مهر لها لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولا عدة لها لأنه قبل الدخول ، ويدل على ذلك كله صحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام ( في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ) 4 . ولو أسلمت دونه بعد الدخول فيقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها وهي امرأته ، وإلا بانت منه بإسلامها كما عليه المشهور لصحيح البزنطي ( سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ أن تقيم معه ؟ قال عليه السّلام : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال عليه السّلام : لا ، يتزوج بتزويج جديد ) « 5 » ، وهو مقيّد بانقضاء العدة لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي عليه السّلام : لا يفرّق بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب ) « 6 » ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 4 و 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 2 .