كما صرّح به ( 1 ) الشيخ فلا يلحق به ( 2 ) غيره ( 3 ) .
والظاهر أنه لا فرق هنا ( 4 ) مع القذف بين دخوله بهما ( 5 ) ، وعدمه ( 6 ) عملا بالإطلاق ( 7 ) . أما نفي الولد فاشتراطه ( 8 ) حسن ، ومتى حرمت قبل الدخول ( 9 ) فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته ( 10 ) بالعقد فيستصحب ، وتنصيفه ( 11 ) في بعض الموارد لا يوجب التعدي ( 12 ) ، وألحق الصدوق في الفقيه بذلك ( 13 ) قذف المرأة زوجها الأصم ( 14 ) فحكم بتحريمها عليه مؤبدا ، حملا ( 15 ) على قذفه لها ، وهو مع غرابته ( 16 ) قياس لا نقول به ( 17 ) .
شرح
( 1 ) بالاختصاص بالقذف .
( 2 ) بالقذف .
( 3 ) من نفي الولد .
( 4 ) في المسألة من التحريم المؤبد بدون لعان .
( 5 ) بالصماء والخرساء .
( 6 ) أي عدم الدخول .
( 7 ) أي إطلاق النصوص المتقدمة .
( 8 ) أي اشتراط الدخول .
( 9 ) عند القذف .
( 10 ) أي ثبوت جميع المهر .
( 11 ) أي تنصيف المهر في الطلاق قبل الدخول .
( 12 ) لأن تنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده .
( 13 ) أي بقذف الزوج زوجته الخرساء أو الصماء .
( 14 ) أو الأخرس كما في الجواهر .
( 15 ) أي حملا لقذفها له على قذفه لها .
( 16 ) أي مع ندرة القائل به .
( 17 ) هذا مع أن دليل الصدوق ليس القياس بل رواية مرسلة وهذا ما صرح به الشارح في المسالك ، وهي مرسلة الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحلّ له أبدا ) « 1 » غير أنها ضعيفة السند ولا جابر لها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب اللعان حديث 3 .