تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ودعوى ( 1 ) الشيخ في الخلاف الاجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء ( 2 ) . ومن عموم ( 3 ) الآية المتناول لكل زوجة ، خرج منه ( 4 ) قذفهما ( 5 ) بالنص ، أو الاجماع ( 6 ) فيبقى الباقي ( 7 ) داخلا في عموم الحكم باللعان ، وتوقف ( 8 ) التحريم عليه . ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم ( 9 ) مساواته ( 10 ) في غيره ( 11 ) ، لأنّ الأسباب متوقفة على النصّ ( 12 ) ، والإجماع ( 13 ) إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف ( 14 )
شرح
( 1 ) دليل ثان لعدم اللعان مع ثبوت التحريم المؤبد . ( 2 ) وهو عام يشمل ما لو نفى ولدها . ( 3 ) دليل لثبوت اللعان ، والآية هي قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )« 1 » ، وهي عامة تشمل كل زوجة قد رميت بالزنا قذفا أو بنفي ولدها ، وخرج من العموم ما لو قذف الصماء والخرساء فلا لعان فيبقى ما لو نفى عنها ولدها تحت هذا العموم الموجب للعان مع التحريم الثابت على اللعان . ( 4 ) من عموم الآية بالحكم باللعان . ( 5 ) أي قذف الصماء والخرساء . ( 6 ) لأن المستند على خروج المقذوفة من الصماء والخرساء هو الإجماع عند الشارح على ما تقدم بيانه . ( 7 ) ومنه ما لو نفى ولد الصماء أو الخرساء . ( 8 ) دليل ثان لثبوت اللعان ، والمعنى أن التحريم المؤبد متوقف على اللعان ، فلا بد منه حتى يثبت التحريم . ( 9 ) وهو التحريم المؤبد بسبب اللعان في غير الصماء والخرساء . ( 10 ) أي مساواة النفي للقذف . ( 11 ) أي في حكم آخر وهو التحريم المؤبد بغير لعان ، بحيث كان قذف الصماء والخرساء موجبا لذلك ، فلا يكون النفي يوجب ذلك إلا بالنص وهو منتف . ( 12 ) وهو منتف . ( 13 ) المدعى من الشيخ في الخلاف بعدم لعان الصماء والخرساء . ( 14 ) لا مطلقا حتى يشمل صورة نفي الولد .
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 6 .