( أو ثلاث حرائر وأمة ) ( 1 ) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ( 2 ) ، وإلا لم تجز الزيادة على الواحدة ( 3 ) ، لانتفاء العنت معها ، وقد تقدم من المصنف اختيار المنع . ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة .
ولا فرق في الأمة بين القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة ( 4 ) بقسميها ( 5 ) ، حيث لم تؤد شيئا ( 6 ) ، وأم الولد ، ( ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين ( 7 ) ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ) .
والحكم في الجميع اجماعي ، والمعتق بعضه كالحر ( 8 ) في حق الإماء وكالعبد
شرح
- ثم إن هذا مبني على جواز نكاح الأمة اختيارا من دون الشرطين ، وإلا عند من يعتبرهما فلا يجوز نكاح الثانية لانتفاء خوف العنت بزواج الأولى ، بل لا يجوز نكاح مطلق الأمة عند زواجه من الحرة لانتفاء خوف العنت .
( 1 ) بلا خلاف فيه ويعرف وجهه مما قد تقدم .
( 2 ) من عدم الطول وخوف العنت .
( 3 ) أي الواحدة من الإماء .
( 4 ) كل ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة .
( 5 ) المشروطة والمطلقة .
( 6 ) فالمطلقة إذا أدت شيئا فهي مبعّضة ، وسيأتي حكم المبعض .
( 7 ) بلا خلاف فيه للأخبار
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟
قال عليه السّلام : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء ) « 1 » ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألت عن المملوك ما يحلّ له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء ) 2 ، ومنه تعرف جواز الجمع بين حرة وأمتين ، لأن الحرة بمنزلة الأمتين بالنسبة للعبد كما يفهم من هذه النصوص ، ويؤيده مرسل الفقيه ( يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة ) « 3 » .
ومما تقدم تعرف عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء وحرة ، لأن الحرة بمنزلة الأمتين له ، ولا يجوز له نكاح خمس إماء .
( 8 ) فهو كالحر في حق الإماء فلا يجوز له أزيد من أمتين ، وهو كالعبد في حق الحرائر فلا -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب نكاح العبيد حديث 10 .