وعدمه ( 1 ) ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده ( 2 ) مع احتمال عدمه ( 3 ) ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد .
ولا فرق فيهما ( 4 ) بين الصغير والكبير على الأقوى ( 5 ) ، للعموم . فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي ( 6 ) ، وبعده ( 7 ) به ( 8 ) ، ولا يحرم على المفعول بسببه ( 9 ) شيء عندنا للأصل ( 10 ) .
وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به ( 11 ) كالفاعل ، وفي كثير من الأخبار اطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه ( 12 ) بكل منهما ( 13 ) ، ولكن المذهب الأول .
[ السادسة : لو عقد المحرم ]
( السادسة : لو عقد المحرم ) ( 14 ) .
شرح
( 1 ) أي عدم المفارقة ، والمعنى أن أم الموطوء وأخته وابنته لو عقد عليها الواطئ قبل الإيقاب لم تحرم سواء طلقها بعد الإيقاب أم لم يطلق .
( 2 ) بعد الفعل من الإيقاب .
( 3 ) أي عدم جواز تجديد العقد .
( 4 ) في الفاعل والمفعول .
( 5 ) في قبال استشكال العلامة في الصغير الفاعل وقد تقدم .
( 6 ) أي فيحرم على الولي أن يزوج أم الموطوء وأخته وابنته من الواطئ الصغير .
( 7 ) أي بعد البلوغ .
( 8 ) أي بالواطئ البالغ .
( 9 ) أي بسبب الإيقاب .
( 10 ) وهو أصالة عدم التحريم المؤبد أو استصحاب الحل ، هذا وقد نقل عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم على الموطوء أيضا ، ومأخذه غير ظاهر إلا احتمال رجوع الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول ، وفيه : أن المسؤول عن حكمه في الأخبار هو الواطئ فالحكم بالتحريم يكون راجعا عليه ، والضمير إليه ، نعم نبّه الشارح بقوله ( عندنا ) على خلاف أحمد حيث حرم على الموطوء أم الفاعل وبنته .
( 11 ) بالمفعول .
( 12 ) تعلق التحريم .
( 13 ) من الفاعل والمفعول .
( 14 ) لو عقد المحرم لنفسه على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا لم تحرم -