بالأصل ( 1 ) فلا يضر ضعف دلالته ( 2 ) . ولا تحرم الزوجة ( 3 ) بوطئها ( 4 ) في الإحرام مطلقا ( 5 ) .
[ السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ]
( السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ( 6 ) ، أو حرتين وأمتين ( 7 ) ، )
شرح
( 1 ) إذ الأصل عدم التحريم المؤبد واستصحاب الحل .
( 2 ) أي دلالة المفهوم ، وهو مفهوم اللقب ، وحاول بعضهم إثبات أنه مفهوم الشرط وهو ضعيف إذ الشرط داخل على التزوّج وليس على العلم .
( 3 ) أي زوجة المحرم .
( 4 ) كفعل .
( 5 ) سواء كان الإحرام لفرض أم نفل ، بحج أو عمرة ، عالما كان أو جاهلا ، للأصل بعد كون النص الوارد في التحريم المؤبد ظاهرا في العقد .
( 6 ) بلا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، وفي الجواهر دعوى الضرورة من الدين عليه ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك ، ويدل عليه قوله تعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ« 1 » بدعوى أن الأمر فيه للإباحة ، ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها ، إذ لو كان مباحا لما خصّ الجواز بها لمنافاته للامتنان ، ولجملة من الأخبار
منها : صحيح زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا جمع الرجل أربعا وطلّق إحداهنّ فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس ) « 2 » ولما روته العامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال لفيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) « 3 » .
( 7 ) لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين من النسوة الأربع بلا خلاف فيه لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال :
إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت :
فإنه يتزوج عليهما أمة ، قال عليه السّلام : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ) « 4 » . -
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 1 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 181 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 2 .