تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
للأصل ( 1 ) ، وصحيحة زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة . قال : « كم شئت » ، وعن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة أهي من الأربع فقال : « لا ولا من السبعين » ، وعن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : ذكرت المتعة أهي من الأربع قال : « تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات » . وفيه نظر : لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار المذكورة ، وغيرها في هذا الباب ضعيفة ، أو مجهولة السند أو مقطوعة ( 2 ) ، فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة ( 3 ) ، وإجماع باقي ( 4 ) علماء الإسلام مشكل . لكنه ( 5 )
شرح
- صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( قال أبو جعفر عليه السّلام : اجعلوها من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ، فقال عليه السّلام : نعم ) « 1 » ، وصحيحه الآخر المروي في قرب الإسناد عن الرضا عليه السّلام ( سألته عن المتعة - إلى أن قال - وسألته من الأربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الأربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السّلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج منهنّ ما شاء ، فقال : هي من الأربع ) 2 . ومن المعلوم جعلها من الأربع احتياطا من باب الحذر من اطّلاع المخالفين ، وإلا لا يتصور الأمر بالاحتياط من المعصوم عليه السّلام إذا كان احتياطا في الحكم . هذا والشارح هنا وفي المسالك قد ناقش في أسانيد أخبار الجواز ، وحكى عن المختلف أنه اقتصر في الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بمختاره ، وفيه : أما النصوص الدالة على الجواز فهي مستفيضة ويعتضد بعضها ببعض فلا بأس بالعمل بها للوثوق بصدور بعضها على أن بعضها صحيح السند كصحيح زرارة وموثقه المتقدمين ، وقد عمل بها المشهور وهذا جابر لوهنها . ( 1 ) الأصل عدم الحصر في عدد معين . ( 2 ) وقطعها لا يضر لأن زرارة لا يضمر عن غير المعصوم عليه السّلام ، وهي موصوفة بالصحة بالنظر إلى باقي السند مع عدا القطع . ( 3 ) حيث قد دلت الآية بعمومها على حصر النكاح الشامل للمتعة بعدد معين . ( 4 ) من الشيعة والعامة على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بالنكاح زيادة على أربع نسوة في الجملة ، وإن لم تقل العامة بأصل جواز المتعة . ( 5 ) أي الحكم بعدم حصر المتعة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المتعة حديث 9 و 13 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 307 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي