تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
يجب الغسل ( حرمت على الموقب أم الموطوء ) وإن علت ( وأخته ) ، دون بناتها ( 1 ) ، ( وبنته ) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى ( 2 ) . ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق ( 3 ) . وإنما تحرم المذكورات ( 4 ) مع سبقه ( 5 ) على العقد عليهن ( 6 ) ، ( ولو سبق العقد ) على الفعل ( لم يحرم ) ( 7 ) للأصل ( 8 ) ، ولقولهم عليه السّلام : لا يحرّم الحرام الحلال . والظاهر عدم الفرق ( 9 ) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ( 10 ) ،
شرح
- الذي له الخصوصية في الحكم هو الثقب وعن العلامة في القواعد الاستشكال في التحريم إذا كان الفاعل صغيرا لاختصاص النصوص بالرجل فلا تشمل الصغير ، وقد عرفت ما فيه . ( 1 ) أي بنات الأخت . ( 2 ) كما عن التحرير وقواه الشارح هنا وسيد الرياض ، واستقربه كاشف اللثام واستظهره في الجواهر لعموم ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب وعن العلامة في القواعد الإشكال في الرضاع ، لأن الظاهر من نصوص الباب الاختصاص بالنسب فقط فيرجع في غيره إلى الأصل الموجب لعدم الحرمة الأبدية . ( 3 ) أي إطلاق الأخبار المتقدمة ، نعم عن سيد الرياض وجماعة اختصاص الحكم المذكور بحياة المفعول لأنه هو المتبادر من النصوص ، فالميت الموطوء مندرج تحت الأصل القاضي بعدم التحريم المؤبد . ( 4 ) من الأم والأخت والبنت . ( 5 ) أي سبق الإيقاب . ( 6 ) أي على هذه المذكورات . ( 7 ) أي لم يحرم شيء من هذه المذكورات لاستصحاب الحل ، ولما ورد ( من أن الحرام لا يحرم الحلال ولا يفسده ) « 1 » . ( 8 ) وهو استصحاب الحل . ( 9 ) أي عدم الفرق في عدم التحريم . ( 10 ) متعلق بقوله ( بين مفارقة ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 و 9 و 11 و 12 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 301 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي