تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( ولكن يكره تزويجها ) ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ( على الأصح ) خلافا لجماعة حيث حرّموه ( 3 ) على الزاني ما لم تظهر منها التوبة . ووجه الجواز الأصل ( 4 ) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح ، وآخره
شرح
- وعن الحلبي والصدوق في ظاهر المقنع الحرمة لقوله تعالى :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ« 1 » ، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير الزاني والمشرك ، وفيه : عدم ظهورها في مقام التشريع بل من الجائز أنها في مقام الإخبار ، ويكون المراد من النكاح هو الوطء ، إذ لو حملت الآية على التشريع لجاز تزويج المسلمة الزانية من المشرك ولم يقل به أحد فلا بدّ من حملها على الإخبار دون التشريع . ( 1 ) أي تزويج الزانية . ( 2 ) للزاني وغيره ، والكراهة ناشئة من الجمع بين أخبار الجواز وأخبار النهي إلا مع التوبة ، وقد تقدم أن أخبار النهي محمولة على التقية نعم ورد النهي عن تزويج الزانية المشهورة بالزنا ، وهذا النهي قد ورد في جملة من الأخبار المفسرة للآية الشريفة المتقدمة ، ففي صحيح زرارة ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، قال عليه السّلام : هنّ نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم الزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته ) « 2 » ، وفي خبر حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قوله اللّه عز وجل :وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، قال عليه السّلام : إنما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو إن إنسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء ) 3 ومثلها غيرها . وعن المفيد وسلّار الحرمة لما ذكر ، ولكن قد عرفت أن الآية لا يراد منها التشريع ، والأخبار محمولة على التبكيت والذم لنساء ورجال مشهورين بالزنا مواظبين عليه ، فهي لا تفيد أكثر من الكراهة . ( 3 ) أي حرّموا تزويج الزانية . ( 4 ) أي أصالة عدم التحريم المؤبد .
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 3 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 و 4 .