تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
المثل مع جهلها بالتحريم ( 1 ) ، وتعتد منه ( 2 ) بعد اكمال الأولى ( 3 ) .

[ الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني ]

( الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني ( 4 ) . )
شرح
( 1 ) كما في موثق زرارة المتقدم حيث قال عليه السّلام ( ولها المهر بما استحلّ من فرجها ) « 1 » والمراد من المهر هو مهر المسمى كما عن الشيخ في المبسوط والعلامة لظاهر الخبر المتقدم ، ولغيره من الأخبار المصرحة بلفظ المهر كموثق سليمان بن خالد ( سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال عليه السّلام : يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها ) « 2 » وعن بعضهم منهم الشارح هنا أنه مهر المثل لفساد المسمى بفساد العقد فينتقل إلى المثل ، وفيه إنه على خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة ، هذا واعلم أنه مع عدم الدخول لا شيء لها لفساد العقد ولم يستحل شيئا من فرجها ، لأن الغرض عدم الدخول ويدل عليه ذيل الموثق المتقدم ، نعم لو وطء شبهة فلها مهر المثل لأنه العوض عن استباحة البضع . ( 2 ) من الثاني ولو كان عالما بشرط أن تكون جاهلة ، وإلا فمع علمها أيضا فيكون زنا ، ولا عدة للزاني . ( 3 ) أي العدة الأولى من الأول ، كما دلت عليه الأخبار الواردة في ذات العدة كخبر محمد بن مسلم المتقدم ، وسيأتي بحثه مفصلا في كتاب الطلاق ، وما ورد من أنها تعتد عدة واحدة لكليهما كما تقدم في بعض الأخبار غير مأخوذ به لمعارضته بما هو أقوى . ( 4 ) كما هو المشهور ، لعموم ( الحرام لا يحرّم الحلال ) « 3 » ، كما ورد في الأخبار ، وقد تقدم بعضها في بحث الزنا المتأخر عن العقد ، ولخصوص أخبار : منها : صحيح عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيّما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، قال عليه السّلام : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا ) « 4 » ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال عليه السّلام : حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال ) 5 ومثلها غيرها . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 و 5 ، وباب - 6 - حديث 6 و 9 و 11 و 12 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 و 1 .