( ذات بعل ) دواما ( 1 ) ومتعة ، والمعتدة رجعية بحكمها ( 2 ) ، دون البائن ( 3 ) ، والحكم فيه ( 4 ) موضع وفاق .
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما : مساواتها ( 5 ) لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة ( 6 ) . واشتراكهما ( 7 ) في المعنى المقتضي للتحريم ، وهو ( 8 ) صيانة الأنساب عن الاختلاط ( 9 ) ، وأن ذلك ( 10 ) كله ( 11 ) لا يوجب اللحاق ( 12 ) مطلقا ( 13 ) ، وهو الأقوى .
( ولا تحرم الزانية ) على الزاني ، ولا على غيره ( 14 ) ،
شرح
( 1 ) الدوام والمتعة قيد لذات البعل .
( 2 ) أي بحكم ذات البعل من ناحية أنها بحكم الزوجة .
( 3 ) وكذا المتوفى عنها زوجها .
( 4 ) في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا .
( 5 ) دليل الإلحاق ، والمراد منه مساواة الأمة للزوجة .
( 6 ) حيث تحرم أمها وبنتها على المالك الواطئ وتحرم الموطوءة على أب الواطئ وابنه وهكذا .
( 7 ) دليل ثان للإلحاق ، والمعنى اشتراك الأمة والزوجة .
( 8 ) وهو مقتضى التحريم .
( 9 ) وهو استحسان محض .
( 10 ) دليل لعدم الإلحاق .
( 11 ) من الوجهين السابقين .
( 12 ) أي لحاق الأمة بالزوجة .
( 13 ) في جميع الموارد والأحكام .
( 14 ) أي غير الزاني ، على المشهور للأخبار الكثيرة
منها : صحيح علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال عليه السّلام : نعم وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد ) « 1 » ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال عليه السّلام : لا بأس بأن يتزوجها ويحضها ) 2 . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 و 2 .