مع الجهل والدخول ( 1 ) ، أو العلم مع عدمه ( 2 ) ووجه الإشكال من عدم ( 3 ) النص عليه ( 4 ) بخصوصه ، وكون ( 5 ) الحكم بالتحريم هنا ( 6 ) أولى للعلاقة ( 7 ) . ولعله أقوى .
وحيث لا يحكم بالتحريم ( 8 ) يجدد العقد بعد العدة إن شاء ، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما ( 9 ) إن ولد في وقت امكانه منه ( 10 ) ، ولها مهر
شرح
التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول ) وفي الرياض دعوى الإجماع على الصورة الأولى ودعوى عدم الخلاف في الصورة الثانية ، ومثله غيره ، وعليه فلا معنى لقول الشارح من أن الإشكال فيهما واه ، لعدم وجوده بعد عدم المخالف .
( 1 ) وفيه : إن موثقي زرارة المتقدمين قد دلا على التحريم في هذه الصورة فراجع .
( 2 ) أي عدم الدخول ، وفيه : إن مرفوع أحمد بن محمد بإطلاقه قد دل على التحريم في هذه الصورة فراجع .
( 3 ) وجه عدم الإسحاق بالمعتدة فلا تحريم .
( 4 ) أي على الحكم في هاتين الصورتين ، وقد عرفت وجود النص .
( 5 ) وجه الإلحاق بالمعتدة فالتحريم المؤبد ثابت .
( 6 ) في الصورتين الأخيرتين .
( 7 ) أي علاقة الزوجية .
( 8 ) أي التحريم المؤبد كما في صورة الجهل مع عدم الدخول .
( 9 ) لكون الوطء حينئذ وطأ بشبهة .
( 10 ) أي من الجاهل فإن جاء الولد بعد مضي وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد ، وكان قد مضى من وطء الأولى أقصى مدة الحمل وهي عشرة أشهر فالولد للثاني بلا إشكال فيه كما في الرياض وقطعا كما في الجواهر ، ويشهد له مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام ( في المرأة تزوج في عدتها ، قال عليه السّلام : يفرّق بينهما وتعتدّ عدة واحدة منهما جميعا ، وإذا جاءت لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ) « 1 » ، ومنه تعرف ما لو جاء الولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولم يمض على وطء الأول أقصى مدة الحمل فالولد للأول ، وأما لو جاء الولد بعد مضي أقصى المدة من وطء الأول ، وقبل ستة أشهر من وطء الثاني فلا يلحق بواحد منهما للعلم بانتفائه عنهما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 14 .