تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( وقيل يجوز ) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة ( على كراهة ) للأصل ( 1 ) ، وعمومات الكتاب مثل
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ( 2 ) .
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ( 3 ) .
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ( 4 ) ،
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ
( 5 ) ولرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السّلام « لا ينبغي » وهو ( 6 ) ظاهر في الكراهة . ويضعّف بأن الاشتراط المذكور ( 7 ) مخصّص لما ذكر من العمومات ، والرواية مع ارسالها ضعيفة ( 8 ) ، وضعف مطلق ( 9 ) المفهوم ممنوع ( 10 ) . وتنزيل ( 11 ) الشرط على الأغلب ( 12 ) خلاف الظاهر . ( وهو ) أي القول بالجواز ( مشهور ) بين الأصحاب ، إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة ( فعلى ) القول ( الأول ( 13 ) لا يباح ) نكاح الأمة ( إلا بعدم الطول ) ، وهو ( 14 ) لغة الزيادة والفضل . والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بدّ منه من مهرها ، ونفقتها .
شرح
( 1 ) أي أصل الجواز المستفاد من أدلة البراءة . ( 2 ) سورة المؤمنون آية : 6 . ( 3 ) سورة البقرة آية : 221 . ( 4 ) سورة النساء آية : 25 . ( 5 ) سورة النور آية : 32 . ( 6 ) أي لفظ ( لا ينبغي ) . ( 7 ) أي اشتراط نكاح الأمة بالشرطين السابقين . ( 8 ) لأن سندها مشتمل على ابن فضال وهو واقفي . ( 9 ) حتى مفهوم الشرط . ( 10 ) ولو سلم بضعف مفهوم الشرط ، لكن هو حجة مع القرينة ، وهي موجودة هنا وهي الأخبار المتقدمة . ( 11 ) في الآية . ( 12 ) وهو أن غير المستطيع يتزوج الأمة إذا خشي العنت . ( 13 ) من عدم جواز نكاح الأمة إلا بالشرطين . ( 14 ) أي الطول .