. . . . . . . . . .
شرح
- الجنيد وابن أبي عقيل عدم جواز تزويج الحر للأمة مع إلا بشرطين وهما عدم الطول وخوف العنت لقوله تعالى :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ، فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ، ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ« 1 » .
وصدر الآية ظاهر في اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا ، وذيلها ظاهر في اشتراطه بخوف العنت ، فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين ، ويدل عليه صحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن الرجل يتزوج الأمة ، قال عليه السّلام : لا إلا أن يضطر إلى ذلك ) « 2 » ، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( عن الرجل يتزوج المملوكة ، قال عليه السّلام : إذا اضطر إليها فلا بأس ) 3 ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وفي الحر يتزوج الأمة ، قال عليه السّلام : لا بأس إذا اضطر إليها ) 1 ، ومفهوم هذه الأخبار عدم جواز نكاح الأمة عند عدم الاضطرار ، وحملت الضرورة على الشرطين للآية المتقدمة .
وقيل بالجواز ولو مع عدم الشرطين ، وعن الشرائع أنه الأشهر لعمومات الحل كقوله تعالى :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ2 ، وقوله تعالى :وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ3 وقوله تعالى :وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ4 ، وقوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ5 ، وهي ظاهرة في عدم الاشتراط ، ولخبر يونس عنهم عليهم السّلام ( لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ) 6 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو -
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 25 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .
( 5 ) سورة النور ، الآية : 32 .
( 6 ) سورة البقرة ، الآية : 221 .
( 7 ) سورة النساء ، الآية : 24 .
( 8 ) سورة المؤمنون ، الآية : 6 .
( 9 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .