تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( أو مع عجزه ( 1 ) إذا لم يخش العنت ) ( 2 ) وهو ( 3 ) لغة : المشقة الشديدة ، وشرعا ( 4 ) : الضرر الشديد بتركه ( 5 ) بحيث يخاف الوقوع في الزنا ، لغلبة الشهوة ، وضعف التقوى . وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا ( 6 ) وإن قويت التقوى ، للحرج ، أو الضرر المنفيين ، وأصالة عدم النقل ( 7 ) . وعلى اعتبار الشرطين ( 8 ) ظاهر الآية ( 9 ) ، وبمعناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام . ودلالتهما ( 10 ) بمفهوم الشرط . وهو ( 11 ) حجة عند المحققين .
شرح
- والفضل ، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن من نكاح الحرة بأن يقوم بما يتوقف عليه من مهرها ونفقتها ، ثم لا يكفي وجود المال مع عدم وجود الحرة أو عدم إمكان وطيها قبلا لصغر وغيره من مرض لصدق عدم الطول على نكاح الحرة ، وظاهرهم الاتفاق عليه . ( 1 ) أي بحجزه عن تزويج الحرة . ( 2 ) لأنه مع الخشية بمعنى الخوف لا يتحقق الشرط الثاني ، وهو خوف العنت ، والعنت لغة المشقة الشديدة ، وأصله انكسار العظم بعد جبره ثم استعير لكل مشقة وضرر ، والمراد به الوقوع في الزنا الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة ، ولا ضرر أعظم من مواقعة ما يؤدي إلى غضب اللّه في الدنيا واستحقاق العذاب في الآخرة ، وهذا ما نسب إلى أكثر المفسرين ، ولكن الذي يقتضيه العمل بالظاهر حمل العنت على المشقة الشديدة كما هو المعنى اللغوي والعرفي ، ودعوى نقل العنت شرعا إلى خصوص الزنا مما لا دليل عليها ، فاللازم هو القول بأن خوف الوقوع في المشقة الشديدة سواء كان كالزنا أم لا هو المراد من خشية العنت . ( 3 ) أي العنت . ( 4 ) قد عرفت عدم الدليل على هذا النقل . ( 5 ) بترك زواج الأمة . ( 6 ) في زواج الأمة . ( 7 ) أي نقل لفظ العنت من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي . ( 8 ) من عدم الطول وخوف العنت . ( 9 ) سورة النساء آية : 25 . ( 10 ) أي الآية والرواية . ( 11 ) أي مفهوم الشرط .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 286 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي