فيهما ( 1 ) لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر ( 2 ) ( وإن جهل أحدهما ) : العدة ، أو التحريم ( أو جهلهما حرمت ( 3 ) إن دخل ) بها قبلا ، أو دبرا ، ( وإلا فلا ) ( 4 ) ، ولو اختص العلم بأحدهما ، دون الآخر اختص به ( 5 ) حكمه ( 6 ) ، وإن حرم على الآخر التزويج ( 7 ) به من حيث المساعدة على الإثم ، والعدوان ( 8 ) .
ويمكن سلامته ( 9 ) من ذلك ( 10 ) بجهله التحريم ( 11 ) ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ، ونحو ذلك ( 12 ) .
شرح
- ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟
قال عليه السّلام : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل ؟ فقال عليه السّلام : الذي تعمد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ) « 1 » .
( 1 ) أي في البطلان والتحريم مؤبدا .
( 2 ) من كونها ذات عدة رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ، وكون العقد دائما أو متعة .
( 3 ) مؤبدا .
( 4 ) أي فلا تحرم ولكن يبطل العقد وعليه تجديده بعد انقضاء عدتها .
( 5 ) أي بالعالم .
( 6 ) وهو التحريم المؤبد مع بطلان العقد .
( 7 ) ولكن بعد العدة .
( 8 ) وقد قال تعالى :وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ« 2 » .
( 9 ) أي سلامة الجاهل .
( 10 ) أي من تحريم التزويج بالآخر من حيث المساعدة على الاثم .
( 11 ) أي التحريم المؤبد بالنسبة إلى العالم ، والمعنى أن الجاهل لا يحرم عليه الآخر ، ولكن يحرم عليه التزويج به بعد العدة من حيث المساعدة على الاثم ، إلا أن يكون الجاهل جاهلا بكون التحريم المؤبد ثابتا في حق العالم أو جاهلا بشخص هذا العالم فيجوز له التزويج به بعد العدة .
( 12 ) كجهله بأن الطرف الآخر عالم في حال العقد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .
( 2 ) سورة المائدة الآية ( 2 ) .