تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
باطل ، ونحوه روى حذيفة بن منصور عنه عليه السّلام وزاد فيها ( 1 ) « أنه يعزّر ( 2 ) اثني عشر سوطا ونصفا ، ثمن حد الزاني ، وهو صاغر » ، وتأويل البطلان ( 3 ) بأنه ( 4 ) آئل إليه ( 5 ) على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهره ( 6 ) ، ورواية سماعة ( 7 ) قاصرة عن معارضته ( 8 ) . وعلى البطلان ( 9 ) ينزّل عقد الأمة منزلة المعدوم . وعلى ايقافه ( 10 ) قيل ( 11 ) : للحرة فسخ عقدها ( 12 ) أيضا ( 13 ) كالعمة والخالة ( 14 ) ، وهو ( 15 ) ضعف في ضعف ( 16 ) . وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة
شرح
- حسنة ، وقد وصفناها بالصحيحة لأنه من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق . ( 1 ) في رواية حذيفة . ( 2 ) والتعزير - كما في المسالك - مشروط هنا بالدخول وعلمه بالتحريم . ( 3 ) أي وحمل البطلان الوارد في صحيح الحلبي على ما لو لم تأذن فيما بعد . ( 4 ) أي عقد الأمة . ( 5 ) إلى البطلان . ( 6 ) لأن البطلان ظاهر في الفعلي ، ولكن لا بد منه - كما عرفت - جمعا بينه وبين صحيح ابن بزيع . ( 7 ) الدالة على عدم بطلانه فعلا بالالتزام . ( 8 ) أي معارضة خبر الحلبي ، وفيه مع إمكان الجمع على ما تقدم فهو أولى من الطرح . ( 9 ) أي على القول ببطلان عقد الأمة لو وقع بغير إذن الحرة . ( 10 ) أي على وقوع عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة . ( 11 ) وهو القول الثالث المتقدم . ( 12 ) أي عقد الحرة . ( 13 ) كما يجوز لها فسخ عقد الأمة . ( 14 ) قد تقدم أن للعمة والخالة فسخ عقدها وعقد بنت أخيها أو أختها عند تقدم عقد العمة والخالة ، وهو قول في المسألة فراجع . ( 15 ) أي القول الثالث في مقامنا . ( 16 ) لأنه مبني على القول بكون عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة وهو ضعيف ، ما بني عليه من القول من جواز فسخ الحرة عقد نفسها يكون ضعفا في ضعف . هذا وأما لو انعكس الفرض بأن تزوج الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال بلا -