باطل ، ونحوه روى حذيفة بن منصور عنه عليه السّلام وزاد فيها ( 1 ) « أنه يعزّر ( 2 ) اثني عشر سوطا ونصفا ، ثمن حد الزاني ، وهو صاغر » ، وتأويل البطلان ( 3 ) بأنه ( 4 ) آئل إليه ( 5 ) على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهره ( 6 ) ، ورواية سماعة ( 7 ) قاصرة عن معارضته ( 8 ) . وعلى البطلان ( 9 ) ينزّل عقد الأمة منزلة المعدوم .
وعلى ايقافه ( 10 ) قيل ( 11 ) : للحرة فسخ عقدها ( 12 ) أيضا ( 13 ) كالعمة والخالة ( 14 ) ، وهو ( 15 ) ضعف في ضعف ( 16 ) . وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة
شرح
- حسنة ، وقد وصفناها بالصحيحة لأنه من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق .
( 1 ) في رواية حذيفة .
( 2 ) والتعزير - كما في المسالك - مشروط هنا بالدخول وعلمه بالتحريم .
( 3 ) أي وحمل البطلان الوارد في صحيح الحلبي على ما لو لم تأذن فيما بعد .
( 4 ) أي عقد الأمة .
( 5 ) إلى البطلان .
( 6 ) لأن البطلان ظاهر في الفعلي ، ولكن لا بد منه - كما عرفت - جمعا بينه وبين صحيح ابن بزيع .
( 7 ) الدالة على عدم بطلانه فعلا بالالتزام .
( 8 ) أي معارضة خبر الحلبي ، وفيه مع إمكان الجمع على ما تقدم فهو أولى من الطرح .
( 9 ) أي على القول ببطلان عقد الأمة لو وقع بغير إذن الحرة .
( 10 ) أي على وقوع عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة .
( 11 ) وهو القول الثالث المتقدم .
( 12 ) أي عقد الحرة .
( 13 ) كما يجوز لها فسخ عقد الأمة .
( 14 ) قد تقدم أن للعمة والخالة فسخ عقدها وعقد بنت أخيها أو أختها عند تقدم عقد العمة والخالة ، وهو قول في المسألة فراجع .
( 15 ) أي القول الثالث في مقامنا .
( 16 ) لأنه مبني على القول بكون عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة وهو ضعيف ، ما بني عليه من القول من جواز فسخ الحرة عقد نفسها يكون ضعفا في ضعف . هذا وأما لو انعكس الفرض بأن تزوج الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال بلا -