المرض المبيع للفطر ، والتيمم ، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو ( 1 ) يحصل بالواحد ( 2 ) . والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معا ، وهنا اكتفى بأحدهما ، ولعله للتلازم عادة . والأقوى اعتبار تحققهما معا .
( أو يتم يوما وليلة ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي الظن .
( 2 ) أي بالخبر الواحد .
( 3 ) هذا هو التقدير الثاني وهو التقدير الزماني ، وعن جماعة أنه لا خلاف فيه ويدل عليه موثق زياد بن سوقة ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟
فقال عليه السّلام : لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ) « 1 » الحديث .
نعم ورد ما يعارضه كالفقه الرضوي ( والحد الذي يحرّم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي ، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ) « 2 » وفيه : أنه لم يعرف ولا حكي عن أحد من عصابة الحق العمل بذلك ولا توجد به رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب ، وهذا المورد يشهد بأن الفقه الرضوي ليس صادرا من المعصوم كما توهم .
وورد مرسل الصدوق في الهداية : ( قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرّم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وليس بينهن رضاع ) 1 ، ومرسل الصدوق في المقنع ( وروي لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ) 2 وورد صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرضاع ، فقال عليه السّلام : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ) 3 ومرسل المقنع ( وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ) « 4 » .
وورد ما دل على اعتبار الحولين كخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يحرم من -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 .
( 3 ) المستدرك الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 15 و 13 و 17 .