تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( أو خمس عشرة رضعة ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو التقدير الثالث وهو التقدير العددي ، وقد اختلفوا في عدد الرضعات ، والاختلاف بينهم بسبب اختلاف الروايات ، فذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الولد ، إما بالمص وإما بالوجور ، لقوله تعالى :وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ« 1 » وهو يصدق على الرضعة الواحدة ، ولصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام ( أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع ، فكتب عليه السّلام : قليله وكثيره حرام ) « 2 » ، وهي رواية شاذة قد استفاضت النصوص بخلافها فلا بدّ من طرحها ، وأما الآية فهي مخصّصة بالعدد الآتي . وعن الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلي والمحقق والعلامة في غير المختلف والمحقق الثاني والشارح ، ولعله المشهور بين المتأخرين اعتبار خمس عشرة رضعة لموثق زياد بن سوقة ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال عليه السّلام : لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ) 3 ، وهي نص على المطلوب ونافية للقول الآخر من كفاية عشر رضعات ، ويشارك في النفي المذكور صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال عليه السّلام : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات ) « 4 » ، وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمنّ شيئا ) 5 ، وخبر ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم ) 6 . وعن العماني والمفيد والسيد والحلبي والقاضي والديلمي وابني حمزة وزهرة والعلامة في المختلف وولده في الإيضاح وابن فهد والماتن في اللمعة بل هو الأشهر كما صرح به الشارح هنا كفاية عشر رضعات في التحريم لعموم قوله تعالى :وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ« 7 » وعموم صحيح العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ( أن رسول -
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 10 و 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 و 3 و 4 . ( 7 ) سورة النساء ، الآية : 23 .